أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواجالعقيدة

سحر التفريق

أرجو إفادتي كيف للشخص أن يعرف أنه مصاب بسحر التفرقة؟ وهل يقع طلاق الشخص المصاب بسحر التفرقة إذا أتى الشخص المصاب بسحر التفرقة بكناية من كنايات الطلاق ولا يدري عندما أتى بالكناية هل كانت عنده نية أم لا؟

وما هو حكم من أتى بكلمة تدل على إنشاء الطلاق في ثورة غضب؟ علماً بأننا وجدنا العمل ببيتي بعد طلاقي بالكناية؟ وأريد أن أعرف هل هو سحر تفرقة أم سحر عادي؟ بارك الله فيكم وأثابكم خير الثواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فأعراض السحر تختلف باختلاف نوعه؛ فإذا كان سحراً للتفريق بين زوجين مثلاً، فمن أعراضه الكره الشديد من الزوج لزوجته أو العكس، وإذا كان سحراً للتأثير على استيعاب المرء لدروسه مثلاً فمن أعراضه الشرود في الذهن كلما فتح كتاباً ليقرأه، والشعور بالخمول والكسل أو الصداع وزيغ البصر، وأما الأعراض العامة فتتمثل في ضيق الصدر والشعور بالحزن والاكتئاب؛ خاصة عند سماع القرآن وذكر الله تعالى، وقد يصحب ذلك ـ عند قراءة سور معينة ـ خفقان القلب وحصول الرعشة اللا إرادية، وقد ينعكس هذا على صلة الإنسان بمن يحيطون به في عصبية مزاجه وسرعة غضبه واضطراب علاقاته، إلى غير ذلك من العلامات، التي تستوجب ممن يشعر بها أن يسارع في طلب العلاج؛ لأن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ويكون فك السحر بأن يزول أثره عن المسحور، وذلك بقراءة الرقية الشرعية من فاتحة الكتاب وأوائل البقرة وآية الكرسي وآية هاروت وماروت {واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان..} وقوله تعالى {وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم} وخواتيم البقرة، وكذلك آيات السحر في الأعراف ويونس وطه والشعراء مع الإخلاص والمعوذتين، وتكون القراءة إما مباشرة على المسحور وهذا هو الأفضل إن تيسر، وتكون كذلك في ماء يشربه أو عسل يأكله أو زيت يدَّهن به.

ومن الكتب النافعة التي يمكن الاستعانة بها في ذلك كتاب (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) لأبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب (الصارم البتار على السحرة الأشرار) للشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى، وكتاب (احذروا السحر والسحرة) للشيخ العلامة سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وكتاب (السحر بين الماضي والحاضر) للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله تعالى، وكتاب (كيف تتخلص من السحر) للشيخ عبد الله الطيار حفظه الله تعالى.

أما الذي لا يدري إن كان يريد بلفظ الكناية الطلاق أم غيره، فلا يقع بذلك اللفظ طلاق؛ لأن الأصل بقاء عصمة الزوجية، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا يقين ها هنا، وأما من نطق بالطلاق صراحة في ثورة غضبه فإنه ينظر في حاله فإن كان غضبه قد حصل معه الإغلاق بمعنى أنه لا يدري ما يقول، فمثل هذا لا يقع طلاقه إجماعاً، وأما إن كان غضبه دون ذلك فإن عليه مراجعة المفتي في مجمع الفقه الإسلامي من أجل أن يشافهه بالحالة التي كان عليها عند تلفظه بالطلاق، ومن ثم تكون الفتوى على بينة، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى