على من تجب زكاة الفطر
على من تجب زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فزكاة الفطر واجبة على كل من ملك قوت يوم العيد وليلته؛ يخرجها مما فضل عن ذلك، ومقدارها صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو ما يقوم مقامها من قوت أهل البلد، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين) وقد نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها؛ فهي واجبة على الأشخاص والرؤوس كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم؛ روى أحمد وأبو داود عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أدوا صدقة الفطر صاعًا من قمح -أو قال: بر- عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى)، وفي رواية أبي داود: (صاع من بر أو قمح عن كل اثنين).