المعاملات المالية

هامش الجدية في المرابحة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،،

الشيخ الدكتور / عبد الحي يوسف حياك الله ونفع بك وبارك فيك

سؤالي: أريد أخذ تمويل من بنك الخرطوم تفاصيلهُ كالآتي:

١/ أقوم بتقديم شهادة مرتب من شركة أو مؤسسة موجودة فعلا ومسجلة عند المسجل التجاري بالإضافة إلى الرقم الوطني وعدد ٢ شهود وصورتين فتوغرافيتين

٢/ يقوم بنك الخرطوم بعد فحص الأوراق تحديد مبلغ التمويل الذي يمكنني أن أخذه بناء على شهادة المرتب ومبلغه

٣/ إذا تمت الموافقة على التمويل مثلا بمبلغ (1،000،000) مليون جنيه يكون التمويل عبارة عن بضاعة كهربائية او إلكترونية او مواد بناء بالمبلغ المذكور وتستلم بضاعة عينية حقيقية ، وقبل استلام البضاعة ادفع ٣٠٪ من قيمة التمويل كمقدم قبل استلام البضاعة أودعها في حساب باسمي ثم اكتب شيكات بمتبقي المبلغ ال٧٠٠ الف الذي يمثل ٧٠٪ من قيمة التمويل واخذوا عليه فائدة ١٩٪ على كل عام، فائدة على ال ٧٠٠ الف فقط ما يعادل ١٣٣ الف جنيه على كل عام إذا كانت الأقساط ١٢ شهر يأخذوا ١٣٣ ألف بالإضافة لل٧٠٠ ألف وإذا كانت الأقساط ٢٤ شهر يأخذوا ٢٦٦ الف بالإضافة لل ٧٠٠ الف وهكذا ثم تقسم على عدد الشهور والناتج هو القسط الشهر للتمويل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فتصحيح هذه المعاملة أن تسمى بيع مرابحة للآمر بالشراء؛ لا أن تسمى تمويلا، وأن تكون تلك الزيادة أرباحاً لا فائدة، وهذه المقدم الذي دفعته يسمونه (هامش جدية) وقد أجازته بعض الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية في شتى البلاد.

فحقيقة الأمر أن البنك يشتري تلك البضاعة نقداً، ثم يبيعها عليك بالأقساط بعد وضع أرباحه، ولا حرج أن تكون تلك الأرباح قليلة أو كثيرة على ما تتفقان عليه، لكن المطلوب هو الاتفاق الواضح على السعر وعلى مدة الأقساط، والممنوع هو أن يقول لك البنك: خذ البضاعة فإن سددت خلال اثني عشر شهرا فالقيمة كذا، أما إذا سددت على أربعة وعشرين شهرا ستكون القيمة كذا، ثم تنصرفان دون الاتفاق على أحد السعرين هذا هو الممنوع.

وهامش الجدية كما ذكرت لك قد أجازته هيئة الرقابة، بناء على ترجيح الرأي القائل أخذ بلزوم الوفاء بالوعد في المرابحة، تتقاضى من الزبون في مرحلة المواعدة مبلغًا من المال يسمى (ضمان الجدية أو هامش الجدية أو أمانة)، وهو الدفعة التي يدفعها المشتري إلى البنك عند إبرام الوعد بالشراء، وقد يُسمى العربون أحيانًا. وهذا المبلغ يأخذه البنك الذي يبيع للعميل لضمان جديته في الشراء، فإذا أراد العميل النكول عن الشراء أخذ البنك من المبلغ الذي دفعه بقدر الكلفة التي تحملها في سبيل إتمام إجراءات البيع، ولا يجوز للبنك أن يتعدى فيأخذ أكثر من الكلفة الفعلية، لأنه لا حق له في ذلك، والعلم عند الله تعالى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى