الأجرة مقابل تدريس القرآن
هل يجوز أخذ الأجر مقابل تدريس علوم القرآن؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالذي عليه جمهور العلماء هو جواز أخذ الأجرة على القُرَب ـ كالأذان والإمامة وتعليم العلم وإقراء القرآن ـ لقوله صلى الله عليه وسلم {إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله} رواه البخاري، ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك؛ فقامت قياماً طويلاً؛ فقام رجل فقال: يا رسول الله زوِّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم {هل عندك من شيء تصدقها إياه؟} فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم {إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا} فقال: ما أجد شيئا. فقال {التمس ولو خاتماً من حديد} فالتمس فلم يجد شيئاً؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم {هل معك من القرآن شيء؟} فقال: نعم سورة كذا وسورة كذا يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم {قد زوجتكها بما معك من القرآن} وفي رواية {قد ملكتكها بما معك من القرآن} ولمسلم وفي رواية لأبي داود {علِّمها عشرين آية وهي امرأتك} ولأحمد {قد أنكحتكها على ما معك من القرآن} ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهراً للمرأة.
ثم إن المعلم يأخذ الأجرة على كونه قد حبس نفسه على تعليم العلم وإقراء القرآن، وقد منعه ذلك من السعي على قوته وقوت أهله، ولو مُنع من أخذ الأجرة لتعين عليه الضرب في الأرض سعياً على الرزق مما يفوت تفرغه للتعليم؛ فيحصل بذلك ذهاب العلم واندراس معالمه، والله تعالى أعلم.