الإشتراك في شركة للإعلانات
اشتركت في شركة إعلانات، وشرحها تدفع في البداية 2000 ريال سعودي مقابل أن أفتح الإعلان أسبوعياً يوم الاثنين (5) إعلانات علماً بأنها إعلانات تجارية عادية، نفس الإعلانات التلفزيونية وآخذ 200 ريال كل ما أفتح الإعلانات، والعقد لمدة سنة وفي الشهر الأول لا آخذ شيئا، يعني في السنة آخذ 9000 هل في ذلك حرمة؟ أود أن تفيدوني في أسرع فرصة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فصورة المعاملة الواردة في السؤال لا تجوز؛ لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون على منفعة شرعية معتبرة، وهذا الشرط غير متوفر في مثل هذه الحالة؛ لأن الأجرة كانت على مجرد الدخول على تلك المواقع، وليست هي بالمنفعة المعتبرة شرعا، ثم إن السائل دفع مبلغاً معينا – ألفي ريال سعودي – ليؤجر نفس لها نظير أجر معلوم؛ فهذه الصورة مشتملة على عقدي إجارة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم إن من شرط صحة عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وهذا الشرط مفقود لأنها ليست إلا نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشترك؛ فالغرر والجهالة حاصلان، وتكون هذه المعاملة داخلة في عموم قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} إذ الباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والربا والقمار ونحوها.
وأما حكم الإعلانات عموماً – قراءة وتصفحاً ونشراً – فإنه يعود إلى مضمونها؛ فإذا كان مضمون الإعلان مباحاً شرعاً، وليس فيه مخالفة شرعية – كصور النساء المتبرجات أو الموسيقى – وكان عقد الإجارة المبرم بين الجهة المعلِنة والجهة المعلَن فيها خالياً من المخالفات كالجهالة والغرر فحكمها العام الإباحة، والله تعالى أعلم.