أحكام الصلاة

الركعتان الأخيرتان هل يقرأ فيهما بغير الفاتحة؟

هل صحيح أن في الركعتين الأخيرتين نقرأ الفاتحة وماذا لو قرأت الفاتحة ومعاها سورة في كل الركعات؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد ثبت عنه أنه كان يقتصر في الركعتين الأخيرتين على فاتحة الكتاب؛ يدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بـ(فاتحة الكتاب) وسورةٍ، ويُسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بـ(فاتحة الكتاب).

ولو زاد المصلي أحياناً قراءة على الفاتحة في الأخيرتين فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحياناً؛ فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين، في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى