أحكام اللباس والزينة

حذاء مصنوع من جلد النمر

ما حكم لبس مركوب الأصلة والنمر؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالأصل في الملبوسات والمأكولات الإباحة؛ عملاً بعموم النصوص كقوله تعالى ((هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)) وقوله سبحانه ((وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه)) وقوله صلى الله عليه وسلم “كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلاَ مَخِيلَةٍ” وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ “كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ” رواهما البخاري؛ فهذا هو الأصل العام، ولا يستثنى منه إلا ما جاء النهي عنه إما لذاته أو لعارض تعلق به.

ومن ذلك النهي عن جلود النمر؛ فقد ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. رواه أبو داود وصححه الألباني. وروى كذلك عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر” وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة من ذلك ما فيها من الكبر والخيلاء؛ ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة؛ ولأنها زي أهل الترف والإسراف.

ومن ينتعل جلد النمر في قدميه قد يتأول هذه الأحاديث بأن ما لُبس في الرجلين فإنه ممتهن محتقر لا يفيد كبراً ولا خيلاء، ثم إنه يأخذ بمذهب المالكية والحنابلة القائلين بأن الدباغ يطهر كل جلد مأكولاً كان أو غير مأكول؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم “أيما إهاب دبغ فقد طهر”

وأما جلد الأصلة – على هذا المذهب – فلا حرج في لبسه لأنه يطهر بالدباغ، ولعدم وجود علة الكبر والخيلاء والإسراف في لبسه، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى