الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فبداية لا بد من التنبيه إلى أن هذه المسألة من مسائل الفروع التي يسوغ فيها الخلاف، وقد وقع هذا الخلاف بين أهل العلم الأولين رحمهم الله تعالى، فأجروها كسائر مسائل الفقه التي لا يلزم من الخلاف فيها حصول عداوة أو بغضاء أو تشنيع على المخالف، وهذا هو الأدب الذي تعلمناه منهم؛ لكن بعض الناس يضيق عطنه لأنه ما قرأ في المسألة إلا رأياً واحداً حسبه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ولذا تجد هؤلاء يجعلون مسائل الفقه الفرعية كمسائل العقيدة التي لا خلاف عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا جرى عرف الناس بأن الخضاب وسيلة لإشهار العرس فلا حرج في ذلك شريطة ألا يصحب هذا الأمر اعتقاد فاسد ولا تضييع للصلوات ولا انتهاك للحرمات، بمعنى أن يتولى خضاب العريس محارمه كخالاته وعماته لا أن يتولى ذلك نساء أجنبيات، وألا يكون فيه تشبه بالنساء، وهذه الفتوى مبناها على أن الأصل في العادات الإباحة وفي العبادات المنع، والله تعالى أعلم.