نذرت أن تصوم شهرا إن تزوجت
نذرت زوجتي إن تزوجت منى ستصوم شهراً 30 يوما. وبعد أن تحقق لها ذلك كان أمامها رمضان، وبعد كان حبلت وعلمنا البسيط بأن النذر حكمه الإتيان به؛ فهل من متسع حسب علمكم أن للنذر كفارة كاليمين بأن نطعم 60 مسكين؟ وإذا كان يلزمها فقط القضاء بالصيام هل لها الصوم متفرقاً فيما بعد الولادة؟ أفتونا جزاءكم الله عنا كل خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالواجب على زوجتك الوفاء بنذرها استجابة لأمر الله حين قال )وليوفوا نذورهم( وأمر رسوله r حين قال {من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه} وحتى تدخل فيمن مدحهم الله بقوله )يوفون بالنذر( وهذا الوفاء واجب موسع يجزئها أن تأتي به متى ما يسر الله لها ذلك؛ لكن التعجيل مطلوب لعموم الأدلة الآمرة بالمسارعة إلى الخيرات كقوله سبحانه )وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض( وإني ناصحٌ زوجتَك بألا تنذر مرة أخرى نذراً مشروطاً؛ لقوله r {لا تنذروا فإن النذر لا يغيِّر من قدر الله شيئاً} وعليها أن تشكر الله بما استطاعت متى ما حصلت لها نعمة أو اندفع عنها بلاء.
وأما كفارة اليمين فهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس ستين مسكيناً كما ورد في السؤال، والاستعاضة بكفارة اليمين عن النذر لا تكون إلا لمن نذر نذراً ثم عجز عن الوفاء به، والله تعالى أعلم.