أحكام الحج والعمرة
هل يصح الإحرام من التنعيم لعمرة جديدة؟
في الحج: هل يصح عمل عمرة لشخص متوفى بأن يذهب الحاج من مكة إلى التنعيم ويحرم من هناك، ثم يعود إلى مكة لعمل العمرة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فيصح للحاج أو غيره ممن هم في مكة أن يخرج إلى أي مكان في الحل – التنعيم أو غيره – ثم يحرم من هناك بعمرة عنه أو عن غيره – من ميت أو حي عاجز بدنيا – استدلالاً بفعل أمنا عائشة رضي الله عنها؛ حين فرغت من الحج وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في عمرة؛ فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى الحل لتحرم بعمرة، والله تعالى أعلم.