إمام يلبس تميمة
ما حكم الصلاة خلف من يلبس تمائم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فلا يجوز تعليق التمائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {من تعلَّق تميمة فلا أتم الله له} وقال عليه الصلاة والسلام {من تعلَّق شيئا وكل إليه} رواه أحمد والترمذي، ومن تعلق تميمة فقد ثلم دينه ثلمة عظيمة ـ خاصة إذا كان إماماً يُقتدَى به ـ لما يترتب على فعله من اغترار العامة به، ومحاكاته فيه مما يدخله تحت طائلة الوعيد الإلهي {ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم} والواجب نصحه وتذكيره بالله عز وجل والاعتصام به والالتجاء إليه، والصبر في ذلك كله لعل الله يهديه سبيل الرشاد.
وأما الصلاة خلفه فهي صحيحة إن شاء الله؛ ما دام مستكملاً للشروط محققاً للأركان؛ والقاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، والعلم عند الله تعالى.