المعاملات المالية

مقايضة مع دفع الفرق

ما الحكم الشرعي في المعاملة المسماة بالمقايضة، والتي يدفع فيها أحد الطرفين فرق.، وتكون مواضيع المبادلة من نفس النوع (عقار بمثله) وقد تكون مختلفة (عقار بعربة) بفرق و بدونه، فما الحكم في كل حالة  وجزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فهذه الأنواع كلها داخلة في قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} وقوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقوله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) فلا حرج في بيع عقار بمثله مع وجود زيادة في ثمن أحدهما، أو مبادلتهما بغير زيادة، ولا حرج في بيع عقار بغيره ـ كسيارة مثلاً ـ لأن هذه الأصناف كلها ليست من الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل، والتي نصَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر ربا إلا مثلاً بمثل) فليست هي من هذه الأصناف الستة ولا وُجدت فيها علتُها من الثمنية أو الطعم أو الاقتيات والادخار كما بيَّن ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى