السنة في إزالة شعر الإبطين
السلام عليكم، أسأل عن حكم حلاقة شعر الإبط والعانة وبأي الطرق تزال؟ علماً بأني أبلغ من العمر 33 ولم أكن أعلم شيئاً عن هذا الموضوع إلى أن قرأت في بعض الصفحات الالكترونية. فأرجو الافادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم “خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار”
والاستحداد هو حلق العانة؛ سمي استحداداً لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهو سنة بالاتفاق، قال أهل العلم: ويكون بالحلق والقص والنتف والنورة ـ وهي مادة تزيل الشعر ـ قال النووي: والأفضل الحلق، والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر حول فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر. قال النووي: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما.ا.هــــــــــ
ونتف الإبط سنة بالاتفاق أيضاً، قال النووي: الأفضل فيه النتف إن قوي عليه ويحصل أيضاً بالحلق والنورة، وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه؛ فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع.ا.هـــــــــ
والمقصود أن المراد إزالة الشعر من تلك الأماكن تنقية لها وطلباً لنظافتها وتيسيراً لطهارتها، وأما الآلة المستعملة أو الطريقة فليست مقصودة لذاتها، وعليك ألا تدع الشعر في تلك المواضع أكثر من أربعين يوماً؛ لقول أنس بن مالك رضي الله عنه “وقت لنا ألا ندع أكثر من أربعين” والله تعالى أعلم.