حلف الخدمة الوطنية
السلام عليكم يا شيخ .. أريد أن أعرف حكم القسم علي أداء الخدمة الوطنية بعد انقضاء الفترة بدون مداومة، أنا آخذ خطاب حوجة من مؤسسة لأقضي فيها 12 شهر تعتبر خدمة وطنية، ناس المؤسسة خلال ال12 شهر ما طالبوني بالحضور غير يوم واحد أو يومين في كل شهر.. هذا التكليف الذي أكون مكلفًا به.. بعد نهاية الفترة أرجع لناس المنسقية يطلبون مني أن أحلف على المصحف أني قضيت فترتي كلها في حين أن هناك كنت مكلفًا بيوم واحد.. هل إذا أقسمت على نية أني قضيت أيام التكليف فقط يكون علي إثم وهم يكونوا قاصدين الفترة كاملة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فمن انتسب إلى مؤسسة ما لقضاء فترة الخدمة الوطنية، وقد علم المسئولون عن الخدمة انتسابه إليها؛ ثم لم يكلَّف بعمل أصلاً أو كُلِّف بعمل قليل؛ فلا حرج عليه أن يحلف بعدها على أدائه الخدمة؛ لأنه قد مكَّن القوم من منفعته وأباح لهم استدعاءه وتكليفه متى شاؤوا لكنهم لم يفعلوا، فلا حرج عليه حينئذ لأنه ربما لم يكن هناك عمل يكلف به أو كان ثمة عمل قليل، ولو قلنا بأنه لا يجوز له أن يحلف إلا إذا عمل الأيام كلها لأفضى ذلك إلى الدور والعكس، أعني أنه قد يبقى زماناً طويلاً لا يستطيع استخراج الإعفاء الذي ينطلق به لنيل مآربه وشق طريقه، والشريعة لم تأت بالضرر، بل قال النبي صلى الله عليه وسـلم “لا ضرر ولا ضرار”.
وأنبه السائل الكريم إلى أن العلماء مجمعون على أن اليمين على نية المستحلف لا الحالف؛ فلا يجوز لك أن تحلف على يمين طلبت منك وتقول: أنا نويت كذا!! إذ العبرة بنية المستحلف لا الحالف، حتى لا تضيع الحقوق، والعلم عند الله تعالى