نسيان البسملة في الوضوء
1ـ ما هو حكم النذر؟ وهل هو فعلاً غير مستحب؛ لما فيه من اشتراط علي الله I؟
2ـ في الوضوء هل نسيان البسملة أو غسل عضو من الأعضاء يوجب إعادة الوضوء؟ وهل صحيح عدم الإعادة إغاظة للشيء؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال {من نذر أن يطبع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه} وقد أثنى ربنا جل جلاله على من يوفون بالنذر فقال ]يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا( وقال سبحانه ]وليوفوا نذورهم( وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال {لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير} ولذا قال أهل العلم: النذر المطلق مستحب، وأما النذر المشروط ـ بمعنى أن يقول الإنسان ـ يا رب إن كان كذا فعلت كذا؛ فهذا مكروه؛ لما فيه من تقييد العبادة بحصول شيء، رغم أن هذا النذر لا يغير من قدر الله شيئاً.
ونسيان البسملة في الوضوء لا يوجب إعادته، وقوله r {لا صلاة لمن لا وضوء له،ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه} فقد حمله أكثر العلماء على أن المراد بالبسملة هنا النية، ونسيان العضو ـ إن كان من أركان الوضوء كالوجه واليدين والرأس والرجلين ـ يوجب غسل العضو وإعادة ما بعده إذا لم يطل الفصل، والله تعالى أعلم.