الحرية حق من حقوق الإنسان
الحرية حق من حقوق الإنسان
كتبها: عبد الحي يوسف
المبحث الأول: تعريف الحرية في اللغة والاصطلاح
الحرية لغة ضد العبودية. حر يحر حراراً إذا عتق، والسحر- بالضم- نقيض العبد، والجمع أحرار وحرار، والحر من كل شيء أعتقه وهو ما برأ من العيب والنقص، يقال: طين حر أي لا رمل فيه، وفرس حر أي عتيق، وحر الفاكهة خيارها، وحر كل أرض وسطها وأطيبها، وذهب حر أي لا نحاس[1] فيه وكأن الحرية تحمل معنى الخلوص من الشوائب والعيوب والنقائص.
وهذه الكلمة تنبئ بسائر تصاريفها في اللسان العربي على معان فاضلة ترجع إلى معنى الخلوص، والحرة من السحاب الكثيرة المطر، ووردت صفة للنفس في كثير من أشعارهم. قال سحيم عبد بني الحسحاس[2]:
إن كنت عبداً فنفسي حرة كرما أو أسود اللون إني أبيض الخلق
وجاء هذا اللفظ لمعنى استقلال الإرادة وعدم الخضوع لسلطان الهوى
وترانا يوم الكريهة أحراراً وفي السلم للغواني عبيداً[3]
وفي القرن الكريم لم يرد لفظ الحرية قط، وإنما ورد لفظ الحر مرة واحدة في سورة البقرة[4]. ووردت اللفظة كذلك بصيغة اسم المفعول في قوله تعالى: (رب إني نذرت لك ما بطني محرراً)[5].
أما الحرية في الاصطلاح فهي: أن يكون الشخص قادراً على التصرف في شئون نفسه وفي كل ما يتعلق بذاته، آمناً من الاعتداء عليه في نفس أو عرض أو مال أو مأوى أو أي حق من حقوقه، على أن لا يكون في تصرفه عدوان على غيره[6].. يقول الشيخ الخضر حسين[7] -رحمه الله-: “ينصرف هذا اللقب الشريف في مجاري خطابنا اليوم إلى معنى يقارب معنى استقلال الإرادة ويشابه معنى العتق الذي هو فك رقبة من الاسترقاق، وهو أن تعيش الأمة عيشة راضية تحت ظل ثابت من الأمن على قرار مكين من الاطمئنان[8].. ومن لوازم ذلك أن يعين لكل واحد من أفرادها حد لا يتجاوزه وتقرر له حقوق لا تعوقه عن استيفائها يد غالبة، حتى لا تكون حرية فرد سببا في شقاء أمة من الناس.
وقد يحلو لبعض الناس أن يقول: إن الحرية بمعناه المعاصر لم ترد في كتاب ولا سنة، وكل ما يعرفه المسلمون من معنى الحرية أنها نقيض العبودية التي معنى الاسترقاق، أما الحرية في التفكير والنقد والابتكار فما تحدث عنها الإسلام قط، هكذا يزعم بعض المعاصرين ممن لا فقه له ولا علم عنده، ولا أجد مثالاً لهؤلاء إلا كرجل يدعي أن تقاسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف بدعة لم يعرفها الكتاب ولا السنة!! وجواباً عن ذلك يقال: إن الحرية التي ترفع عن الإنسان الذل والضغط والإكراه والقهر وما إلى ذلك من معان قد وردت في القرآن والسنة تارة بمعنى الكرامة كما في قوله سبحانه: (ولقد كرمنا بني آدم..)[9]، وتارة بمعنى العزة كما في قوله سبحانه: (ولله العزة ولرسوله والمؤمنين..)[10] وهذا ما يدل عليه كلام العرب إذ أنهم يطلقون كلمة الحرة على من كان عزيزاً كريماً.
العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة
وعلى النساء المحصنات العفيفات:
حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام
ثم إن عدم وجود لفظ يدل على مضمون نعرفه الآن، لا يعني بالضرورة عدم وجود هذا المضمون، ألا ترى إلى كلمة “العقيدة” مثلا التي تعني الإيمان بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في الغيبيات –عموماً- من الإلهيات والنبوات والبعث والمعاد، ألا ترى أن هذه الكلمة غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة؟ فهل يعني ذلك أن مضمونها فيهما مفقود؟.. إن الإسلام يعلن الحرب لتحرير المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً.. وما جهاد النبي e إلا لتحرير الناس بإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذه حقيقة الحرية في تفسير قوله تعالى: (إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً..) يقول سيد قطب –رحمه الله-: “التعبير عن الخلوص المطلق بأنه تحرر تعبير موح، فما يتحرر حقاً إلا من يخلص لله كله، ويفر إلى الله بجملته وينجو من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل قيمة، فلا تكون عبوديته إلا لله وحده. فهذا هو التحرر إذن.. وما عداه عبودية وإن تراءت في صورة الحرية! ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثلى للتحرر[11].
المبحث الثاني: بيان قيمة الحرية في الإسلام
جوهر الإسلام وحقيقته توحيد الله جل جلاله (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)[12]. (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء)[13]. وليس التوحيد إلا انعتاقاً من العبودية لكل شيء سوى الله عز وجل، وقد عبر عن هذا المعنى ربعي بن عامر –رضي الله عنه- حين قال أمام طاغوت الفرس: “إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام..”[14]. وقد كان يعلم هو وكل مسلم أن الآلهة المزورين –من ملوك وطواغيت- هم أعداء الأولون، ولا خلاص منهم إلا بالعبودية للإله الحق، رب الناس، ملك الناس، إله الناس.
إن الحر –في تعاليم الإسلم- ليس بذاك الذي يرى حريته في تمتع بطيبات الدنيا وتقلب في نعيم الحياة، بل الحر حقا هو الصابر على تكاليف الشرع، الباذل في سبيل دينه ما يملك. العامل برضا ربه، أما التافه الذي يرى لذته في الشهوات فما هو بالحر وإن رآه الناس –في عرفهم- حراً.
لحا[15] الله صعلوكاً مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطمعاً
ولبيان قيمة الحرية في الإسلام نلاحظ أولاً أن التكليف بخطاب الشرع قائم عليها، أي أن الإنسان ما كلف بالأوامر والنواهي إلا لكونه حراً، وما أثيب ولا عوقب إلا نتاجاً لتلك الحرية، (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)[16]، (وقل آمنوا به أو لا تؤمنوا..)[17] فهو لا يندفع بقوة خارجة عن نفسه إلى خير أو شر: (هل يجزون إلا ما كانوا يعملون)[18]، (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)[19].
عن المتأمل في تعاليم الإسلام ونظمه يرى أنه لا يمكن أن تتحقق كرامة الإنسان إلا من خلال إقرار حريته، حيث هو مكلف مسئول، وهذه المسئولية لن تتحقق إلا من خلال حريته التي تمثل ذاته في الاختيار، وإلا فكيف يكون مسئولاً؟![20].
والحرية التي يقررها الإسلام غير قاصرة على حال أو نوع أو بلد، بل هي حرية تامة تشمل جميع أوجه نشاط الإنسان وكافة أحواله، ولا نستطيع في مثل هذا المقام أن نفصل فيها غير أننا نشير إلى رؤوسها وعناوينها، فمن ذلك:
- الحرية الشخصية[21]: أي حرية الإنسان في الإقامة والسفر والتنقل واختيار المسكن والعمل والتصرفات، وهو آمن من الاعتداء على ذاته أو النيل من حرماته، فلا جريمة إلا في تعدي حدود الله، ولا عقوبة إلا على وفق ما شرع الله. وهذه الحرية لا تحد ولا تمنع إلا في ظروف استثنائية نص عليها الشرع، كما في منع السفر إذا ظهر الطاعون ببلد، ومنع الشخص من اختيار عمل محرم لذاته كصنع الخمر والاتجار بها.
- حرية الاعتقاد: حيث جعل الإسلام أساس الإيمان البحث والنظر، لا القهر والإلجاء، وقرر القرآن أن الإكراه ليس سبيلاً إلى إيمان صحيح: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)[22]، (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)[23]، (وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين)[24].
وكل ما ظنه الناس خلاف ذلك فهو خاطئ أو تأويل بعيد[25]
- حرية التصرفات: كل ما شرعه الله من التصرفات التي تكون بين الناس لتحقيق منفعتهم وتحصيل مصلحتهم من بيع وإجارة وقرض وشركة وهبة- لا يستطيع أحد منعها، ما دامت واقعة وفق حرية المتصرف ورضاه واختياره[26].
- حرية التملك: من اكتسب مالا من طريق حلال مهما بلغ فهو له طيب مباح، ومن أحياً أرضاً فهي له[27]. ولا يحل لمسلم أن يقيد تلك الحرية باعتداء أو سرقة أو غصب أو أكل لأموال الناس بالباطل، ومن فعل فقد أدخل نفسه تحت لعنة الله ورسوله e [28].
- حرية التعليم: فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، وبها وسعت صدور المسلمين وبلادهم سائر أنواع العلوم وطبقات العلماء، حتى قامت نهضتهم وعظمت حضارتهم فكانوا أرقى الأمم علماً وأحسنها عملاً.
- حرية المأوى: حيث حرمة المساكن محفوظة، وحرية المسلم داخلها مكفولة فلا تجسس ولا تحسس ولا تسور ولا اطلاع بغير إذن، ومن فعل فقد عصى الله ورسوله e، ولا يستطيع الحاكم أن ينفي مسلماً من أرض[29].
- حرية التفكير: نستطيع القول بأنه ما من كتاب سماوي يحث على التفكير ويثمن قيمته كالقرآن الذي يلح بالدعوة إليه دون حدود، تفكير في الكون (قل انظروا ماذا في السماوات والأرض)[30]، وتفكير في الطبيعة وحوادثها وقوانينها (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون)[31]، وكذلك التفكير في المجتمع الإنساني وحوادثه وسننه (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم..)[32]، وفي الأخرى (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها)[33]. وكذلك حرية التخطيط لتحقيق أهداف الإسلام العليا وقيمه السامية في العدل والمساواة والرقي والاستثمار ومكافحة الرذائل والمنكرات.
- الحرية السياسية: وهي التي تعنينا في بحثنا هذا، أنها العلاج الأمثل للاستبداد، والقاطعة لدابره، المبطلة لأثره، لو أن الناس فهموها على وجهها وانتزعوها انتزاعاً من بين مخالب المستبدين دون أن ينتظروا منهم أن يمنحوهم إياها وهم أعداؤها، الساعون في بقاء الحال على ما هو عليه. فما معنى الحرية السياسية؟ معناه أن يكون للإنسان الحق في أن يبدي رأيه في شؤون الحياة العامة وفي تصرفات الحكام وسياساتهم وأن ينقدها وأن يعارضها في ضوء مقياس الإسلام ومصلحة المجتمع –متحرراً من كل خوف ويكون قواماً على تنفيذ شرع الله، مستشعراً المسئولية، داعياً إلى الفضيلة، ناهياً عن الرذيلة. ويستعمل في ذلك ما يستطيع من وسائل مشروعة كتابة وخطابة وغير ذلك[34].
هذه الحرية السياسية المسلمون هم أهلها، لأن دينهم أمر بها وحث عليها وجعلها حقاً للناس لا منحة من الحاكم يمتن بها عليهم تارة يعطيهم إياها وطوراً يمنعهموها ويمكننا أن نحصر مظاهرها وعناصرها في جملة أمور لا تتحقق إلا بها:
* المشاركة في اختيار الحاكم عن طريق أخل الحل والعقد، وهذا الذي جرى عليه الحال في صدر الإسلام الزاهر حيث العهد بالنبوة قريب، فلم يتول الحكم أحد على رغم أنوف الناس، ولا تسلم القيادة في الأمة إلا من كان مرضياً في دينه محبوباً من رعيته، قد سلك للولاية طريقاً شرعياً شورياً دون جبر ولا إكراه، فمضى الخلفاء الراشدون –رضي الله عنهم- وهذه السنة مرعية وحقوق الناس في اختيار حاكمهم مكفولة حتى قلب ذلك النظام البديع بنو أمية.
وقد شرع الإسلام في سبيل تحصيل هذا الحق نظام البيعة وهي عهد على الطاعة والرضا بالإمام والانقياد له[35] يقدمه الناس طائعين مختارين، وكل بيعة جاءت عن طريق قسر أو إكراه فلا قيمة لها عند أئمة الإسلام المعتبرين وعلمائه العاملين[36].. وقد يشغب بعض الناس على هذا بأن علماء المسلمين ذكروا أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر! فكيف يستقيم هذا مع الإيمان بالحرية؟ والجواب أن هذا القول لا يصح بإطلاق هكذا وإنما علماؤنا –رحمهم الله—ينظرون نظر العالم بالمصالح والمفاسد، المقدر للأمور عواقبها، وقد قيل: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل هو الذي يعرف أهون الشرين[37]. وقد بين الإمام أبو حامد الغزالي –رحمه الله- وجهة نظر الأئمة في هذه النازلة أحسن بيان فقال: “ليست هذه مسامحة عن الاختيار، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، فنحن نعلم أن أكل الميتة محظور، ولكن الموت أشد منه، فليت شعري من يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها، وهو عاجز عن الاستبدال بالتصدي لها، بل هو فاقد للمتصف بالشروط، فأي أحوالها أحسن؟ في أن يقول: الولايات باطلة وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة، وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام!! أو يقول: الإمامة منعقدة، والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار.. “إلى أن يقول رحمه الله:” معلوم أن البعيد مع الأبعد قريب، وأهون الشرين خير بالإضافة، وواجب على العاقل اختياره”[38].
وجدير بالمنصف –بعد هذا البيان- ألا يلقي القول على عواهنه فيزعم أن أئمة الإسلام جعلوا الغلبة والقهر سبيلاً مشروعةً للوصول إلى الحكم، بل يقول: إن إباحتها والقول بانعقاد بيعتول على عواهنه فيزعم أن أئمة الإسلام جعلوا الغلبة والقهر سبيلاً مشروعةً للوصول إلى الحكم، بل يقول: إن إباها ونفاذ تصرفها إنما هو من قبيل الاضطرار، كحال المسلم في المخمصة حين يباح له أكل الميتة، والضرورات تبيح المحظورات[39].
- إبداء النصح للحكام وعدم التقصير في ذلك، وليس هذا حقاً فحسب، بل هو واجب عليهم يأثمون بتركه. يقول الله عز وجل: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[40]. وعن تميم بن أوس الداري[41] -رضي الله عنه- أن النبي e قال: (الدين النصيحة “ثلاثا”. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله –عز زوجل- ولكتابه ولرسوله e ولأئمة المسلمين وعامتهم)[42] وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي e: (إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)[43] وعن جبير بن مطعم[44]– رضي الله عنه- أن النبي e قال في خطبة بالخيف[45] من منى (ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم)[46]. وهذه النصيحة –كما قال ابن الصلاح- رحمه الله-[47]: “تكون بمعاونته على الحق، وطاعتهم فيه وتذكيرهم به، وتنبيهم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك”[48]. وإذا كانت النصيحة واجبة على المسلم نحو كل مسلك، فهي أشد وجوباً نحو ولي الأمر الذي يصلح بصلاحه الناس وتستقيم أمورهم وتسعد حياتهم. وقد فهم أصحاب النبي e هذا المعنى فكانوا لولاة أمورهم نصحة لا غششة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر، وسيأتي بيان بعضها عند الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- إبداء الرأي في كل شأن يحتاج إلى مشورة وتقليب وجهات النظر فيه. إذ الأمور لا تخلو من حالين إما أن تكون دينية منصوصاً عليها، فهذه لا رأي لأحد فيها حاكماً كان أم محكوماً، وإما أن تكون دنيوية لا نص فيها، الرأي فيها متاح لكل من يحسنه. يقول الأستاذ محمد أسد –رحمه الله-: “فإن من واجب كل مفكر مسلم أن يضع محيطه الاجتماعي موضع الدراسة المستمرة والنقد الذي لا يفتر، وإن يقدم ما قد وصل إليه من أفكار ونظم جديدة لخدمة الصالح العام”[49]. يقول النبي e: (لا حسد إلا في اثنيتين: رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)[50].
- حرية النقد أو ما يسميه المعاصرون بالمعارضة، فإذا رأى المسلم في الحاكم اعوجاجاً وجب عليه –بحكم الله- أن يقومه وأن يسعى في إصلاحه وإلا كان آثما، إذ ليس الحاكم معصوماً ولا المسلم سلبياً لا شأن له بأمر المسلمين، بل واجب عليه أن يقف بجانب الحق والعدالة حتى لا تصيبه اللعنة التي حلت على المتقاعسين قبله (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)[51]. وهذا الواجب إقراره يشمل الحاكم والمحكوم معاً يتعاونان على إظهاره والعمل به. يوضح بعض المفكرين هذا الكلام بقوله: “والإسلام لا يقر الحكومة الثيقراطية[52]، وحكومته ليست إلهيةً، بل هي بشرية تخضع للنقد وتقبل الشورى والمطالة بها، ورأي الإنسان أو اجتهاده لا يلزم به إلا صاحب الرأي نفسه، وإمام المسلمين هو –بحكم نظام الإسلام- من الخيرة بينهم إيماناً بالله ومعرفة بمبادئ الإسلام، وأكثرهم تجنباً للظلم، وإحقاقاً للحق وإقراراً للعدل.. والواقع أنه ليس في الإسلام حكومة ثيوقراطية، والتاريخ الإسلام كله لم يعرف هذه الحكومة، والإسلام يقيم نظام الدولة شاملاً لجميع المواطنين ويجعلهم على قدم المساواة أمام القانون[53] في الحقوق والواجبات”[54].
تنبيهات مهمة
- إن الحرية السياسية التي ينشدها المصلحون، ويسعى إليها المسلمون العاملون، ويكرهها الطغاة الظالمون، هي حرية النقد البناء وحرية النصح والتقويم لا حرية الهد والتشويه، ولا حرية اللغو والتسلية، ولا يحتاج أمرؤ إلى دليل شرعي على هذا الكلام.
- إن مفهوم حرية التعبير قد شاع مقلوباً في أذهان الناس حتى ظنوها إرسال الكلام على عواهنه، وتسويد الصفحات بضروب من الهزل تضر ولا تنفع[55] فهذه حرية ممقوتة ممنوعة لا مشروعة وليست من الإسلام في شيء.
- الإسلام الذي يمنح الحرية الفردية في أجمل صورها، والمساواة الإنسانية في أدق معانيها، لا يتركها فوضى، فللمجتمع حسابه وللإنسانية اعتبارها وللأهداف العليا للدين قيمتها، ولذلك يقرر مبدأ التبعة الفردية[56].
- توضيحاً للمعنى يمكن أن يقال: إن ما درج عليه كثير من المسلمين المساكين –تأثراً بالفكر السياسي الأوربي والواقع المعاصر عندهم –من أن الحرية تعنى الكلام في كل شيء وبأي شكل[57]، حتى إنها لتشمل حرية القذف والكلام في العرض والكتابة ضد العقائد والعبادات ووصفها بالسخف، وترويج الانحلال الخلقي والفوضى الجنسية[58].
كل هذا لا علاقة للإسلام به ولا يدعو إليه ولا يرغب من يعرف دين الله. فالكل عرضه مصون حاكماً كان أو محكوماً ولا مشابهة بين النصيحة وسوء الأدب، ولا بين النقد وقذف العرض فشتان شتان. وهذا الكلام يقال، لأن بعض المسلمين يطلق الآهات حين يذكر بلداً بها حديقة[59] يستطيع الواقف فيها أن يسب الملكة والوزارة دون مساءلة، وكأن هذا هو الحال المنشود والأمل المرجو.
المبحث الثالث: ضمانات الحرية في الإسلام
إن الإسلام حين يعطي للناس حرية الكلام بعد حرية الاعتقاد فإنه يحيط هذا الحلق بضمانات تمنع عنه الحيف والانتقاص، لئلا يزعم زاعم أنه منح ومن حقه أن يمنع، ولئلا يمتن بعض الحكام على الرعية، جعل الإسلام هذه الضمانات سياجاً يحمي وسوراً يحوط ولا نستيطع أن نحصيها كلها، لكنني أذكر منها عشرة على سبيل المثال وهي:
- تطبيق شرع الله عز وجل: إن علاقة الحاكم بالرعية محكومة بشرع الله لا بهواه ولا هواهم، وشرع الله ينبغي أن يكون هو وحده المهيمن على ما سواه، منه تستنبط الأحكام وبه تنظم العلائق والارتباطات، ولا يجوز التحاكم لشرع غيره (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)[60]. (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)[61]، (أفغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم مفصلا)[62]. وتحكيم أي مصدر سوى الإسلام هو حكم الطاغوت وحكم بالجاهلية وحكم بالكفر.. وأعظم ضمان لحرية الناس السياسية هو أن يطبق شرع الله بحذافيره فلا يقيد الحاكم ما أباحه الله ولا يوجب على الناس ما لم يوجبه الله، ومن بين ما أباحه الله للناس حريتهم، ومن بين ما ضمنه الله للناس كرامتهم، ومن بين ما أوجبه الله على الناس مناصحة حكامهم، وإذا غفل الناس عن هذا الأصل ورضوا بأن يحكموا بغير شرع الله، عوقبوا بتسليط حكامهم عليهم وسومهم سوء العذاب كما في الحديث (روما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)[63].
- عدم التفرقة والتمييز بين الناس: يقرر ديننا أن الناس كلهم سواء (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)[64].. ويقول –عليه الصلاة والسلام- في خطبته العظيمة في حجة الوداع: (ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى)[65].. ويقول: (عن الله تعالى جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم، فلا لوم على مسلم، إنما اللوم لوم الجاهلية)[66]. ولما سئل –عليه الصلاة والسلام-: (أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم)[67]. فلا اعتبار لفروق الجنس واللون والدم والأصل:
الناس من جهة التمثيل أكفاء أبواهم آدم والأم حواء
نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء
فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء[68]
ولا ميزة للحاكم على الناس يسلبهم بها حريتهم أو يهدر كرامتهم، أو يرى رأيه فوق رأيهم، وبهذا الضمان يعيش الناس مستمعين بحريتهم محتفظين بكرامتهم، آمنين من أن تهدر أو تهان.. وإذا غاب هذا المعنى فإنه لن يلبث الحاكم إلا قليلاً حتى يظن بنفسه الظنون، ويرى رأيه الأفين أجدر وأصلح من رأي أهل العلم والدين، حتى لربما ظن أنه فوق الناس أصلاً وواقعاً ففعل بهم الأفاعيل.
- سهولة الدخول على الحاكم: مما يعين على إقرار حريات الناس أن يكون الطريق إلى الحاكم سهلة ميسورة، لا تسد في وجوه الناس الأبواب، ولا تنقطع بينهم وبين حاكمهم الأسباب، فيكون في واد وهم في واد، بل الدخول إليه وعرض الظلامات عليه من السهولة بمكان.. وقد قال رسول الله e: (ومن ولي من الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة)[69]. ولو علم كل ذي مسئولية أن الرعية بميسورهم الدخول على حاكمهم، لترددوا في ظلم الناس وهضمهم حقوقهم. ودونك قصة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- مع القبطي حين ضربه ولد عمرو بن العاص، فانتصف له عمر –رضي الله عنه-، وأمره أن يقتص ممن ضربه، ثم قال له:خذ العصا وأجلها على صلعة عمرو فإن ولده ما ضربك إلا بسلطان أبيه”. ثم قال له: “اذهب فإن رابك شيء فأنني”[70].. ترى أيفكر ولد عمرو أو بعد ذلك في أن يظلم أمراً أو يحيف عليه بعدما رأى من حال أمير المؤمنين ما رأي؟!
- محاسبة الحاكم: ليس في الإسلام أحد فوق المساءلة، والحاكم محاسب أمام الرعية عما يقول ويفعل، ولو أنه أيقن بذلك لما امتدت يده إلى حرية إنسان للاعتداء عليها أو الانتقاض منها.. لكن المسلمين المعاصرين عرفوا من حكامهم ما يسمى بالقرارات السيادية وحالة الطوارئ، ومصطلحات فارغة مثل: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وقد عهدنا من حال نبي الإسلام e خلاف ذلك يوم بدر حين أحاطت بالإسلام الخطوب، لم يمنعه ذلك من أن يعرض على مسلم أن يقتص منه[71]. وقد قال –عليه الصلاة والسلام- في آخر أيام حياته المباركة: (أيما رجل كنت أصبت من عرضه شيئا فهذا عرضي فليقتص، أو من ماله شيئاً فهذا مالي فليأخذ، واعلموا أن أولاكم بي، رجل كان له من ذلك شيء فأخذه وحللني فلقيت ربي وأنا محلل له)[72] . وعلى ذات النهج عمر –رضي الله- حين نظر إلى رجل أذنب ذنباً فتناوله بالدرة فقال الرجل: “يا عمر إن كنت أحسنت فقد ظلمتني، وإن كنت أسأت فما علمتني”. فقال: صدقت فاستغفر الله لي واقتص من عمر”. فقال الرجل: “أهبها لله وغفر الله لي ولك”[73].
- حق التجمع والاجتماع: مما يعين على البر والتقوى، ويضمن لحريات الناس ألا تنتهك أن يتجمع الناس في سبيل تحصيل تلك الغاية، وقد أشار القرآن الكريم لهذا المعنى في قوله سبحانه (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)[74]. وليس من حق حاكم أو غيره أن يمنع ما هو مباح بأصل الشرع، وحين يرى الظالم المستبد من حال الناس وحدة واتفاقاً فإنه يهاب الاعتداء عليهم وإثارتهم. وقد قيل: لو أن سوط الظالم إذا مس جسد إنسان تأوهت له ألوف لفكر الظالم ألف مرة قبل أن ينفرد بمظلوم لينهشه. وفي سنة رسول الله e: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار)[75].
- حرمة المساكن: خصوصيات الفرد في شريعة الإسلام مضمونة، وللبيوت حرمات مصونة، لا تدخل بغير إذن، ولا يطلع فيها بغير رضا أهلها، ولا يتجسس على فعال من فيها (لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها)[76]. ويقول النبي e: (لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة لم يكن عليك جناح)[77]. ومن حديث أبي أمامة –رضي الله عنه-: (أن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)[78].
- حرمة تخويف المسلم وإرهابه بقتل أو ضرب أو حرمان من رزق: بسبب رأي سياسي ارتآه وهذا هو الأصل في سياسة الطواغيت المعاصرين، إذ جل اعتمادهم على إرهاب الناس وتخويفهم بحبسهم وإذلالهم وفصلهم من وظائفهم ومنعهم من السفر وما إلى ذلك من ظلم وإرهاب، وقد قال رسول الله e (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)[79]. وفي القرآن الكريم (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً)[80]. وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله e يقول: (إن طالت بك حياة يوشك أن ترى أقواماً يغدون في سخط الله ويروحون في لعنة الله، بأيديهم مثل أذناب البقر)[81]. ويقول –عليه الصلاة والسلام-: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)[82].
- كفالة حق التقاضي ضد السلطة: فليس في الإسلام حماية للحاكم من أن يقف أمام قاض بل الناس كلهم سواء حاكمهم ومحكومهم، إذ ما جل القضاء إلا لرفع الظلم ومنع التجاوزات، ولا بد من أن يكون القضاء مهيمناً على كل الناس في كافة القضايا والنزاعات، ولا بد من إجراء الأحكام على ذوي الشوكة الذين يجرأون على الظلم والتعدي.. والإسلام بريء من تلك النظم التي تمنع القاضي من النظر في الدعاوى المقامة على الحاكم أو جهات حكومية، وقد عهدنا من حال سلفنا –رضوان الله عليهم- أن الأمير لا يستنكف من الوقوف مع خصمه أمام القاضي (ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون)[83]ولتجاوزات، ولا بد من أن يكون القضاء . فالقضاء في الإسلام مهيمن وحكمه نافذ على الحاكم ورجل الشرطة والأمن والوزير وغيرهم ومن كان دونهم.
- كفالة حق اللجوء السياسي: المسلم الحر في زماننا هذا يمنعه من الجهر برأيه أنه ليس له في الأرض نصير، ولو غضب عليه الطاغوت فإن الدنيا تتنكر له. ومن أجل هذا يقرر الإسلام أن الراغب في الحق الساعي إليه الحريص عليه لا بد أن يجار وأن ينال الأمن على نفسه حتى يسمع كلام الله ولو كان مشركاً ملحداً بله أن يكون مسلماً موحداً، يقول الله عز وجل (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)[84]. ولو علم الطواغيت بإنفاذ هذا الحكم وتحقيق هذا الضمان لما اجترأوا على نفي مسلم أو تجريده من جنسيته ولكن هيهات، بل بلغ الحال ببعض من ينتسب إلى الإسلام أنه لا يكتفي بتعطيل حكم هذه الآية، بل يبادر إلى تسليم من لجأ إليه أو اعتصم بجواره ولا حول ولا قوة إلا الله.
- خلع الحاكم وعدم طاعته إذا استبد: إذا رضي لنفسه أن يخالف شرع ربه وأن يحرم الناس من حق أعطاهم وربهم إياه فإن باغ والله عز وجل يقول: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)[85]، ولأنه ظالم والله عز وجل يقول: (لا ينال عهدي الظالمين)[86]، ولذلك ذهبت طوائف المعتزلة[87] والخوارج[88] والزيدية[89] وكثير من المرجئة[90] إلى وجوب خلعه على كل حال.. وأهل السنة يقولون: إن أمكن خلعه ونصب غيره مكانه دون إحداث فتنة أعظم والتسبب في ضرر أكبر فيها وإلا فالصبر أولى، وسيأتي تقرير هذا الأمر بما هو أوسع والله أعلم.
[1] – ابن فارس –معجم المقاييس 239، ابن منظور – لسان العرب 4/180، المعجم الوسيط 1/160.
[2] – كان عبداً نوبياً أعجمي الأصل، اشتراه بنو الحسحاس –وهم بطن بني أسد- فنشأ فيهم، مولده أوائل عهد النبوة، وعاش إلى أواخر أيام عثمان، قتله بنو الحسحاس وأحرقوه. انظر الأعلام 3/79.
[3] – محمد الخضر حسين –الحرية في الإسلام10.
[4] – في قوله سبحانه: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد..) الآية:178.
[5] – سورة آل عمران:35.
[6] – عبد الوهاب خلاف –نظام الدولة الإسلام 33.
[7] – محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسني التونسي، مولده بنغطة من بلاد تونس 1876، تخرج بجامع الزيتونة وولي مشيخة الأزهر، وكانت وفاته سنة 1958. من مصنفاته: حياة اللغة العربية، الخيال في الشعر العربي، والدعوة إلى الإصلاح، طائفة القاديانية، نقض كتاب في الشعر الجاهلي. انظر الأعلام 6/114.
[8] – الخضر حسين – الحرية في الإسلام /11.
[9] – سورة الإسراء:70.
[10] – سورة المنافقون:8.
[11] – سيد قطب – في ظلال القرآن 1/386.
[12] – سورة النحل:36.
[13] – سورة البينة:5.
[14] – ابن كثير – البداية والنهاية 7/40.
[15] – لام وعدل. اللسان 15/242، والماضي منه لحيت. معجم المقاييس 951 والبيت لحاتم الطائي.
[16] – سورة الكهف:29 وفي الآية ضرب من التهديد والوعيد ولذلك قال فيها (إن اعتدنا للظالمين ناراً..).
[17] – سورة الإسراء:107 وفي الآية إشعار بخفة الكافرين وتفاهتهم وهوانهم على الله كما في قوله سبحانه: (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها كافرين) الأنعام:89.
[18] – سورة الأعراف:147.
[19] – سورة الشمس:7-10.
[20] – د. محسن عبد الحميد – حركة التغيير الاجتماعي في القرآن 63 – طبعة وزارة الشئون الإسلامية – الإمارات.
[21] – محمد المبارك –نظام الإسلام في الحكم/115.
[22] – سورة البقرة:256.
[23] – سورة يونس:99.
[24] – الأنعام:35.
[25] – الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس –رضي الله عنه- أن رسول الله e قال لرجل: (أسلم). قال: (إني أجدني كارهاً) قال e: (وإن كنت كارهاً) حديث صحيح وليس معناه الإكراه على الإيمان، بل الرجل أخبر أن نفسه كارهة للإسلام، فقال له النبي e: أسلم وإن كنت كارهاً فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. انظر: تفسير ابن كثير 1/269.
[26] – ينظر في ذلك كتاب البيوع ونظرية العقد في موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته – المجلد الرابع.
[27] – أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الحرث والمزارعة –باب من أحيا أرضاً مواتاً.
[28] – قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
[29] – كما يصنع الآن طواغيت الأرض وعتاة البشر، إذا غضبوا على أحد من الرعية جردوه من جنسيته ومنعوه من أن يدخل وطنه.. وكأن المستبدين يرون الأرض ملكاً لهم وكذا البحر والسهل والجبل!!
[30] – سورة يونس:101.
[31] – سورة البقرة:164.
[32] – سورة الروم:9.
[33] – سورة محمد:10.
[34] – د. ضياء الدين الريس –النظريات السياسية الإسلامية 315.
[35] – ابن الأثير – النهاية في غريب الحديث 1/4———————
[36] – —–الإمامان أبو حنيفة ومالك بعدم صحة بيعة المكره —— عليهما من البلاء ما هو معلوم.
[37] – ——- عمرو بن العاص –رضي الله عنه- انظرها في سير أعلام النبلاء 3/74.
[38] – —– الاقتصاد في الاعتقاد 201.
[39] – قاعدة فقهية متفق عليها، انظر في الاشتباه والنظائر 76.
[40] – سورة النساء:114.
[41] – أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة اللخمي الفلسطيني، أسلم سنة تسع وكان عابداً يختم القرآن كل سبع ليال، وكانت وفاته –رحمه الله- سنة أربعين، انظر الاستيعاب 2/58، أسد الغابة 1/256، الإصابة 1/304.
[42] – رواه مسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان أن الدين النصيحة.
[43] – رواه مالك في الموطأ/ كتاب الكلام والغيبة والتقى/ باب ما جاء في إضاعة المال.
[44] – أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل، من الطلقاء، كان من علماء قريش وسادتهم عالماً بالنسب، وكانت وفاته سنة تسع وخمسين. انظر: الاستيعاب 1/230، أسد الغابة 1/323، الإصابة 1/225.
[45] – مسجد الخيف. روى الإمام الطبراني في فضله من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أن النبي e قال: (صلى في مسجد الخريف سبعون نبياً). انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1/503.
[46] – رواه ابن ماجة في المقدمة –باب من بلغ علماً وهو صحيح.
[47] – شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشافعي. مولده سنة 577هـ ووفاته سنة 643هـ. وفيات العيان 2/243، سير النبلاء 23/140.
[48] – ابن رجب الحنبلي –جامع العلوم والحكم 79.
[49] – محمد أسد – منهاج الإسلام في الحكم 148.
[50] – رواه البخاري في كتاب العلم –باب الاغتباط في العلم والحكمة.
[51] – سورة المائدة: 78-79.
[52] – يقصد بها الحكومة الدينية التي تزعم لنفسها أنها تحكم باسم الإله ولا تقبل نقداً لآرائها ولا نقضاً لأحكامها.
[53] – هذه عبارة شاعت في كتابات كثير من المحدثين، وليست مسلمة بإطلاق، ألا ترى أن غير المسلم ليس كالمسلم في الدية والقصاص وفرضية الزكاة والجهاد وحق الولاية والوظائف الكبرى ذات الطبيعة الدينية؟.
[54] – أنور الجندي –الإسلامية نظام مجتمع ومنهج حياة 45.
[55] – محمد الغزالي – هذا ديننا 56.
[56] – سيد قطب- العدالة الاجتماعية في الإسلام 62.
[57] – د. عبد الغني عبود – الإسلام وتحديات العصر 62.
[58] – محمد قطب –مذاهب فكرية معاصرة 216، شبهات حول الإسلام 181.
[59] – الإشارة إلى حديقة هايد بارك بلندن.
[60] – سورة النساء:65.
[61] – سورة المائدة:44.
[62] – سورة الأنعام:114.
[63] – رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- في كتاب الفتن- باب العقوبات، وهو حسن.
[64] – سورة الحجرات:13.
[65] – رواه الترمذي في كتاب التفسير –باب 49 تفسير سورة الحجرات وهو صحيح.
[66] – رواه الطبري من حديث سالم بن أبي الجعد. جامع البيان 16/347.
[67] – البخاري –كتاب الأنبياء- باب قوله تعالى: (ولقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين).
[68] – القرطبي – الجامع لأحكام القرآن 16/342.
[69] – قال الهيثمي في المجتمع: رواه أحمد والطبراني، ورحال أحمد ثقات.
[70] – انظرها في مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي 99 وفيها قولة عمر: “أيا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”.
[71] – انظر: سير ابن هاشم 1/626، الرحيق المحتوم 215.
[72] – رواه محمد بن سعد من حديث الفضل بن العباس –رضي الله عنهما-.
[73] – ابن الجوزي –مناقب عمر112.
[74] – سورة التوبة:71.
[75] – رواه الترمذي في كتاب الفتن – باب في لزوم الجماعة، وهو صحيح.
[76] – سورة النور:27.
[77] – رواه مسلم في كتاب الأدب –باب تحريم النظر في بيت غيره.
[78] – رواه أبو داود في كتاب الأدب 27 ، قال الهيثمي: ورواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.
رواه مسلم في كتاب البر – باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره.
[79] – رواه مسلم في كتاب البر – باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره.
[80] – سورة الأحزاب:58.
[81] – رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 5/420.
[82] – رواه البخاري كتاب المظالم – باب الظلم ظلمات يوم القيامة.
[83] – سورة الأنفال:8.
[84] – سورة التوبة:6.
[85] – سورة الحجرات:9.
[86] – سورة البقرة:124.
[87] – أتباع واصل بن عطاء، وهم فرق متعددة تجمعهم الأصول الخمسة التي تتضمن تعطيلا للصفات ونفى القدر وتخليد عصاة الموحدين في النار والقول في المنزلة بين المنزلين وتجويز الخروج على أئمة المسلمين. انظر مقالات الإسلاميين 1/235 والملل والنحل43.
[88] – في اللغة جمع خارج أي منفصل، ويطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفق الجماعة عليه، وهو علم على أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- ممن كان معه في موقعه صفين، وهم أشد من خرج عليه مروقا من الدين، وكان بداية ظهورها في عهد علي، ومن أسمائهم المحكمة والشراة والحرورية والنواصب والمارقة. ومما اتفق عليه الخوارج تكفير علي وعثمان –رضي الله عنهما- وأصحاب الجمل والمحكمين ومن رضي بالتحكيم ومن صواب الحكمين أو أحدهما، ووجوب الخروج على الإمام إذا جار وتكفير أصحاب الكبائر. انظر في ذلك مقالات الإسلاميين ص86، الملل والنحل 1/114، الفصل في الملل والنحل 5/51، الفرق بين الفرقص49، الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص103، دراسات في الفرق ص127.
[89] – من فرق الشيعة، ترجع نسبتها إلى زين العابدين، وهم يجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة، ويجوز عندهم وجود أكثر من إمام واحد، وجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وهم مقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، أما في الأصول فهم إلى المعتزلة أقرب. انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص255.
[90] – اسم فاعل من الإرجاء بمعنى التأخير لأنهم يؤخرون العمل عن النية وعقد القلب، أو من إعطاء الرجاء لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الخالصة وهم القائلون بأن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، ومن فرقهم اليونسية والغساسنية والمريسية والثوبانية. انظر: مقالات الإسلاميين 1/213، الفرق بين الفرق ص19، الإبانة عن أصول الديانة ص50.