أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

كيفية حساب العِدّة

ما هي الطريقة الصحيحة لحساب العدة؟ هل يعتبر حساب الأيام من ساعة الوفاة بمعنى أنها تخرج في نفس الساعة التي توفي فيها؟ وبالنسبة للأربعة أشهر هل يحسب الشهر كاملا (30) يوما رغم أن بعض الشهور يكون تسعة وعشرين يوما أم يُكتفى بالأربعة أشهر على عمومها؟ وإذا توفي فجرا هل يحسب هذا اليوم مع العدة أم يخرج منها؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا إنما تنقضي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وأما إذا لم تك حاملا فإن عدتها تكون أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر قمرية – كاملة كانت أو ناقصة – بمعنى أنه يستوي في ذلك أن يكون الشهر ثلاثين يوما كاملة أو تسعة وعشرين يوما. وقد قال سبحانه {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}

ويوم الوفاة محسوب في العدة عند جمهور العلماء خلافاً للمالكية رحمهم الله الذين لا يحسبونه إذا كانت الوفاة قد حصلت بعد طلوع الفجر، قال القاضي عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل: لا يحسب من العدة يوم الطلاق الذي وقع الطلاق بعد طلوع فجره فإن وقع ليلا قبل طلوع الفجر حسب اليوم منها وكذا عدة الوفاة، وقيل: لا يلغى وتعتد إلى مثل الساعة التي طلق أو مات فيها، والقولان لمالك ـ رضي الله عنه ـ رجع إلى أولهما… اهـ.
والعدة تنتهي في مثل الساعة التي توفي فيها الزوج من ليل أو نهار؛ فإذا كانت الوفاة عند الثامنة صباحا مثلا؛ فإن العدة تنقضي في مثل تلك الساعة بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام. والعلم عند الله تعالى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى