هل منع النبي علياً من الزواج بغير فاطمة؟
في مسألة تعدد الزوجات هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يتزوج سيدنا علي رضي الله عنه فوق السيدة عائشة؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام؛ فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم فقال {إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال {حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً؛ ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا} وليس في الحديث ما يستدل به البعض على المنع من تعدد الزوجات، بل النص واضح في قوله عليه الصلاة والسلام {إني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً} لكنه عليه الصلاة والسلام بيَّن العلة في أن المخطوبة هي بنت عدو الله أبي جهل. قال ابن القيم رحمه الله: وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب؛ فدلَّ على أن لهذا الوصف تأثيراً في المنع؛ وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة.أ.هـ قال أهل العلم: وقَسَمُه صلى الله عليه وسلم على عدم اجتماعهما معناه أنه علم بوحي من الله أنه لا يحصل اجتماعهما تحت زوج واحد.
ولا يحق لأحد أن يستدل بهذا الحديث على منع ما أباحه الله تعالى من تعدد الزوجات، اللهم إلا إذا كانت الزوجة أو وليُّها قد اشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها فإنه يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط عملاً بعموم قوله تعالى {أوفوا بالعقود} وقوله صلى الله عليه وسلم {إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج} والله تعالى أعلم.