أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

أرفع صوتي على زوجي عند الغضب

السلام عليكم، لديَّ عدة أسئلة أولها: أني في حالة الغضب لا أتمالك نفسي وأرفع صوتي على زوجي هل يحاسبني الله على ذلك؟ علماً بأني في غير ذلك أقدره وأحترمه وأحبه كثيراً ولم أقصر في أي حق من حقوقه وأعود وأعتذر منه بعد المشكلة.

السؤال الثاني: إذا لم يكن الزوج يملك مال الأضحية في عيد الضحية وأنا أملكه هل عليَّ الأضحية؟

السؤال الثالث: هل يعتبر الاستنفار في أب كرشولا وغيرها جهاد كما يذاع في وسائل الإعلام أم أن قتل المسلم للمسلم حرام كما أعلم؟ شكراً

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فالواجب على الزوجين أن يوقر كل منهما صاحبه وأن يعرف له حقه، وفي حال حصول الخلاف عليهما أن يسعيا إلى الوفاق بكل سبيل؛ فيعتذر المخطئ ويقبل الآخر؛ فما ظلم عبد مظلمة فعفا إلا زاده الله بها عزا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها” فاتقي الله – أمة الله – في زوجك واحرصي على حسن الخلق معه؛ فإنه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وأنت مأجورة إن شاء الله على اعتذارك منه وحرصك على توقيره وإيفائه حقوقه، وسيزيدك الله عز وجل بذلك رفعة في الدنيا والآخرة.

والأضحية عند جمهور العلماء سنة مؤكدة فإذا كنت تملكين ثمنها فخير لك أن تحرصي عليها؛ لما فيها من الأجر العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من هراقة دم” ولما سأله الصحابة عن أجرها قال “لكم بكل شعرة حسنة”.

ومدافعة المعتدين في أب كرشولا أو غيرها جهاد ولا شك؛ لأن هؤلاء قد حصل منهم سفك للدماء وانتهاك للحرمات وترويع للآمنين فواجب على كل قادر مدافعتهم؛ والمسلم المعتدي يجب كفه عن أذاه وقد قال سبحانه {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} وسأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عمن جاء يريد أخذ ماله فقال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وقال عليه الصلاة والسلام “من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد” والله  تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى