المعاملات المالية

بيع السَلَم

فضيلة الشيخ: قرأت ولم أفهم معنى (بيع السلم) فهل يمكن يا شيخ أن تشرح لي بطريقة مبسطة هذه المعاملة؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن بيع السلم – كما عرَّفه الفقهاء – بيع موصوف في الذمة بثمن يعطى عاجلاً، ومن صوره التي يتضح بها التعريف أن يكون المزارع مثلاً لا يملك ثمن البذور والجازولين فيلجأ إلى التاجر فيقول له: أبيعك 100 جوال من التمر البركاوي مثلاً، سعر الجوال مائة جنيه على أن أسلمك إياها في الأول من ذي القعدة؛ فيوافق التاجر ويقوم بتسليمه ثمن تلك المائة في مجلس العقد.

فهذا التمر الوارد في المثال ليس حاضراً بل هو في ذمة ذلك المزارع، وثمنه قد عجل في مجلس العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم” متفق عليه. ولهذا البيع شروط وأركان مبينة في كتب الفقه يمكنك الرجوع إليها، والله الموفق والمستعان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى