العقيدة

التفريق بين الزوجين بالسحر

ما حكم من تذهب إلى السحرة لكي تفرق بين رجل وزوجته؟ وما حكم من يذهب إلى السحرة بقصد الإضرار بالناس؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فعمل السحر من كبائر الذنوب، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله {اجتنبوا السبع الموبقات} قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال {الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات} والسعي للتفريق بين الزوجين هو عمل شياطين الإنس والجن ((وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله)) وهؤلاء جميعاً – أعني السحرة ومن يذهب إليهم للإضرار بالناس – داخلون في قوله تعالى ((والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا))

وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان السحرة أو الاستعانة بهم؛ فثبت عنه أنه قال {مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم} رواه البيهقي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ بل جاء الأمر بقتلهم كما في حديث جندب الخير رضي الله عنه {حد الساحر ضربة بالسيف} رواه الترمذي، وثبت أن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قتلت جارية لها سحرتها، والواجب على من ولاه الله الأمر أن يعمل حد الله في أولئك السحرة الساعين بالفساد في الأرض؛ منعاً لشرهم وقطعاً لدابرهم، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى