تسليمة واحدة في الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسال عن الإمام الذي يسلم تسليمة واحدة فقط، ما حكم المأمومين في السلام, هل يجوز أن يسلم المأموم تسليمتين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالفرض هو التسليمة الواحدة، وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن من اقتصر عليها أجزأته، ويشترط في السلام أن يكون معرفاً بأل، وأن يكون بهذا اللفظ {السلام عليكم} والدليل على الاقتصار على التسليمة الواحدة ما رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت: ثم يجلس فيتشهد ويدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة {السلام عليكم} يرفع بها صوته. ورواه النسائي وابن حبان وغيرهما، وقد أخرج نحوه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه} وقال الحاكم: هو صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال آخرون: هو ضعيف، وقال البغوي في شرح السنة: في إسناده مقال. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً من هذا الوجه. قال العلامة الشيباني رحمه الله تعالى في تبيين المسالك شرح تدريب السالك لأقرب المسالك: وإذا كانت أحاديث التسليمة الواحدة لم تصح؛ فإن عمل أهل المدينة بها يقويها؛ فقد ذكر ابن عبد البر أن الاقتصار على التسليمة الواحدة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث عائشة ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث، ونقل عن الليث بن سعد قوله: أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة: السلام عليكم. قال ابن عبد البر: والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل توارثه أهل المدينة كابراً عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد لأنه لا يخفى، لوقوعه في كل يوم مراراً، وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين متوارث عندهم أيضا.ا.هـ
وعليه فلا حرج على هذا الإمام الذي يقتصر على تسليمة واحدة باستمرار، ولعمله وجه في السنة، والله تعالى أعلم.