حكم صلاة العيد
ما حكم صلاة العيد؟ وكيف يقضى من فاتته صلاة العيد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، فقال الحنفية: هي واجبة على الأعيان، وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: هي سنة مؤكدة، وذهب الحنابلة إلى كونها فرض كفاية، وإذا تمالأ أهل بلد على تركها يُقاتلون، وقال به بعض أصحاب الشافعي، وقد اختار ابن القيم والشوكاني القول بالوجوب لأن الله تعالى أمر بها؛ فقال {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} والأمر يقتضي الوجوب، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تخلفه عنها، مع أمره النساء بأن يخرجن إليها.
وأما قضاء الصلاة فإذا كان فواتها على الجميع لكونهم لم يعلموا بدخول الشهر إلا بعد الزوال مثلاً؛ فإنهم يقضونها من الغد؛ لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال (غُمّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا يومهم، وأن يخرجوا غداً لعيدهم)
وأما إذا فاتت الشخص بعينه فلا يقضيها؛ لأنها صلاة اجتماع إما أن يدركها مع الجماعة وإلا فلا يشرع له قضاؤها، والله تعالى أعلم.