حلف بالحرام أن لا يدخّن
السلام عليكم؛ رجل يريد أن ينتهي عن التدخين فقال: تحرم عليَّ زوجتي إذا عدت للتدخين مرة ثانية؛ وفي اليوم الثاني عاد للتدخين!! بعد فترة قال: أشهد عليّ ربي أن زوجتي طالق بالثلاث إن رجعت للتدخين؛ ثم قال مباشرة: تحرم عليّ زوجتي مثل أمي إن رجعت للتدخين ثم بعد فترة رجع للتدخين. والآن هو تائب عن كل ما فعل، وقال توبة نصوح منذ فترة طويلة فهو كان على جهل ولا يعلم حكم ما قال وما فعل. فماذا يترتب عليه الآن؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فحرمة التدخين مقرَّرَة عند أهل العلم، وقد صدرت بذلك الفتاوى من المجامع الفقهية المعتبرة، والواجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله توبةً نصوحا، وليست طريقة التوبة بمثل ما صنع السائل غفر الله له، لكن من أراد أن يتوب فليركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم يستغفر الله تعالى مما كان، وهو سبحانه {غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى}
وقوله: تحرم عليَّ زوجتي إن عدت إلى التدخين مرة أخرى، يُسأل عن نيته في ذلك القول؛ فإن نوى طلاقاً وقع طلاق، وإن نوى ظهاراً لزمته الكفارة قبل المسيس، وإن نوى يميناً لزمته كفارة يمين. وقوله: زوجتي طالقٌ ثلاثاً إن رجعت إلى التدخين كالأول إن نوى طلاقاً وقع طلاق، وإن نوى يميناً لزمته كفارة يمين، وإن ادَّعى أنه جاهل بهذه الأحكام حال نطقه بتلك الأقوال فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية أو المفتي المعتمد حيث يقيم؛ ليخبره بما يلزمه في تلك الأحوال كلها، والله تعالى أعلم.