أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

مفهوم العدل بين الزوجات

يقول الله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} فما هو مقياس عدم العدل؟ وهل هو قبل الزواج أم بعده؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى فيها عباده المؤمنين بالنكاح أمر ندب أو إباحة، ويقيِّد ذلك المأمور بأن تكون غايته أربع نساء لا يزيد عليهن، وعلى هذا أجمع علماء الإسلام، وذلك في الحالة التي يأنس الإنسان فيها من نفسه قدرته على العدل بينهن في النفقة والقسْم ـ أي المبيت ـ فهذا هو العدل الواجب الذي إن قصَّر فيه الزوج كان آثماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم {من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً} رواه الخمسة، فإن عَهِدَ الزوج من حاله أنه يميل به هواه ولا يستطيع أن يغلِّب عقله فالواجب عليه أن ينأى بنفسه عن التعدد وأن يكتفي بالواحدة كما أرشد ربنا جل جلاله في الآية الكريمة.

هذا ولا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المحبة القلبية؛ لأن هذا غير مقدور عليه، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في شأنه {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسْمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك} رواه أصحاب السنن، وعن عمر رضي الله عنه قال {قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، فتبسم  النبي صلى الله عليه وسلم} متفق عليه، ففي هذه الأحاديث تصريح بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكنَّ عنده سواء في محبته لهن بل كان بعضهن أفضل من بعض، وهذا القدر قد عفا الله عنه لأنه مما يخرج عن طاقة البشر، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى