أحكام الصلاة

يصلي جالسا ويقوم لخطبة الجمعة

إمام وخطيب يصلي الأوقات الخمسة خلف إمام آخر جالسا، ويخطب ويصلي الجمعة واقفا، ما حكمه؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالأصل أن تصلى الفريضة من قيام؛ لقوله تعالى ((وقوموا لله قانتين)) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (صل قائماً) وقوله للمسيء صلاته (إذا قمت إلى الصلاة..الحديث) ولا تجوز الصلاة من جلوس إلا لمن عجز عن القيام؛ إذ ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه (صل قائماً؛ فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب) فهذا الشخص يبين له هذا الحكم، وأن من صلى جالساً مع قدرته على القيام تبطل صلاته، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى