أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

الكناية في الطلاق

أنا متزوج ولي بنت، صرَّحت لزوجتي بألفاظ كناية الطلاق؛ مثلاً (لم يبق بيننا شيء، والله إن ذهبت الآن إلى بيتكم فلا تعودي، نحن لم نخلق لبعضنا) عدة مرات، ولكن لا أتذكر نيتي أو أشك أو نسيت أو أتناسى، والله هذه هي الصراحة (عند المخاصمة). الشيء الوحيد أني لم أتلفظ به لفظاً صريحاً. ومَرَّت مُدَّة، فاختلط عليَّ الأمر، ثم أصبحتُ في شك ووسوسة، وأتساءل في نفسي: هل صرحت بالطلاق عِدّةَ مرات، ولَم أتَذكَّر؟ ماذا كانت نيتي ولَم أتَذكَّر؟ ضاقت بي الدنيا، وأُصِبْتُ بوسوسة، علماً أني قد طلقتها بلفظ كناية مع تعليق بشرط مرةً واحدة وإن لم أكن متأكداً من نيتي ولم أكن أعلم أنها تحسب طلقة أو لا فقد اعتبرتها طلقةً وأرجعتها، لقد بحثت في النت ووجدت فتاوى عديدة، وأنا والله يا شيخ في حيرةٍ وتعب. علماً أن هنا في المغرب الحبيب الطلاق المعلَّق لا يعتبر طلقةً بنية أو بغير نية ولا يتم الطلاق إلا في المحكمة “أمام القاضي وبالإشهاد” هل نحن معذورون؟ أنا أخاف أن تكون زوجتي محرمةً عليَّ فما الأحوط جزاكم الله خيراً؟ أفتوني جزاكم الله خيراً. أفيدونا رحمكم الله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالأصل بقاء العصمة الزوجية ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وما دمت لم تتيقن من نيتك في طلاق الكناية الذي كان منك، وكذلك الطلاق المعلق فإنه لا يقع منه شيء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {إنما الأعمال بالنيات} ولا تسترسل مع أفكارك تلك لئلا يكون للشيطان عليك سبيل بكثرة وساوسه؛ وأما الطلقة التي جزمت بها واعتبرتها ثم استرجعتها بعدها فإنها محسوبة، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى