صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء قاصرا
فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الحي يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحكم عملي بالمطار وتحديدا في صالة المغادرة وأثناء دخولنا للمصلى لأداء صلاة المغرب نجد جماعة يصلون فندخل معهم ثم بعد انتهاء الصلاة نكتشف أنهم كانوا يصلون العشاء قصراً وأحياناً أخرى نكون على علم بأنهم يصلون العشاء فندخل نحن معهم بنية صلاة المغرب، فما حكم صلاتنا في الحالتين وجزاكم الله خيرا؟؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فهذه المسألة وهي اختلاف نية الإمام عن نية المأموم مسألة خلافيةٌ بين الفقهاء، قال ابنُ رُشد رحمه الله: “اختلفوا هل مِنْ شَرطِ نيةِ المأموم أنْ تُوافِقَ نيةَ الإمامِ في تعيِينِ الصلاة، وفي الوُجوبِ حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا؟ ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهراً يكون في حقه نفلاً، وفي حق المأموم فرضا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة: إلى أنه يجب أن تُوافِقَ نيةُ المأمُومِ نِيةَ الإمام. وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب”. [بداية المجتهد 1/99]. ومذهب أبي حنيفة ومالك مستند على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» قالوا: يجب اتحاد نية الإمام والمأموم في عين الصلاة وصفتها؛ أما الشافعي رحمه الله فمستنده ما رواه مسلم عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ «أَنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلَ كَانَ يُصَلّي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ الاَخِرَةَ. ثُمّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلّي بِهِمْ تِلْكَ الصّلاَة»؛ فالصلاة الثانية من معاذ نفل بلا شك، ومن هنا رأوا أن اختلاف النية لا يضر. وهذا القول هو الأرجح دليلاً – والله أعلم – وقول النبي صلى الله عليه وسلم «فلا تختلفوا عليه» محمول على الاختلاف في أفعال الصلاة بمعنى أننا لا نتأخر عن الإمام ولا نتقدم عليه، وذلك جمعاً بين الأدلة.
وعليه فلا حرج عليكم إن شاء الله أن تصلوا المغرب خلف من يصلي العشاء قصراً سواء علمتم بذلك قبل الصلاة أم لم تعلموا، والله الموفق والمستعان.