أبي يعارض التعدد
أرغب في الزواج من امرأة ثانية، وتقدمت لخطبتها، لكن هناك عدم رضي من الوالدين بالزواج الثاني!! وربطوه بالعفو ومقاطعتي تماماً!! أيضاً الزوجة تريد الطلاق وأن تترك لي الأبناء وهم صغار وفيهم رضيعة. لديَّ المقدرة والحمد لله المالية والجسمانية للزواج الثاني، وأمتلك منزليين وأعمل في وظيفة محترمة والحمد لله. ما حكم الشرع في عدم رضاء الوالدين؟ وما حكم الشرع في طلب الطلاق للزوجة الأولى؟ مع العلم أنا لا أرغب في الطلاق حفاظاً على الأبناء إلا إذا أصرت عليه. ما حكم الشرع في حضانة الأبناء في حال تم الطلاق؟ أرجو الإجابة الشافية لكيلا أقوم بتصرف لا يرضي الله ورسوله. مع العلم أنني نفسياً لا أرغب في التعامل مع أي شخص عارض هذا الزواج وهو حق شرعي لي وخاص لظروفي وأسبابي. أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالزواج بأكثر من واحدة مباح بنص كتاب الله عز وجل ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} وذلك مع شرط العدل )فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم( وما شرع الله ذلك إلا تحقيقاً لمصالح العباد في المعاش والمعاد، فإن كنت محتاجاً لهذا الأمر فاستعن بالله ولا تعجز، واعمل على إرضاء والديك بما تستطيع، وابذل لهما العهود والمواثيق بأنك ستكون عادلاً فيما هو في وسعك وطاقتك؛ وإن كنت تنفق عليهما فعاهدهما على استمرارك في ذلك وعدم الإخلال به.
واعلم ـ عافاك الله ـ بأن رضاهما ليس شرطاً في صحة زواجك بالثانية؛ كما أنك مخطئ في استئذانك الأولى؛ حيث حملتها ما لا تطيق، وطلبت منها أن ترضى بأمر لا يمكنها الرضا به ولا السرور بحصوله، والسنة أن تتزوج ثم بعد ذلك تخبرها؛ عسى أن ترضى بقضاء الله وقدره.
وأما طلبها الطلاق فلا تسرع في إجابته؛ لأن الطلاق أمر بغيض، والمرأة ربما تطالب به حال انفعالها، لكن الرجل مأمور بأن يصبر وأن يتقي الله ما استطاع، وفي الوقت نفسه استعن بالصالحات الطيبات؛ لعل ذلك يكون سبباً في رضاها إن شاء الله، وقبل هذا كله وبعده استعن بالدعاء، والله لا يخيِّب أمل من رجاه.