أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

رفضت الزوجة إعطاء الزوج حقوقه

السلام عليكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ووالله إني أحبك في الله يا شيخ عبد الحي.

إذا رفضت الزوجة منح زوجها كل حقوقه؛ وأصرت على الطلاق، فهل الحقوق الواجبة على الزوج بعد الطلاق (النفقة والمتعة) هي نفس الحقوق إذا قام هو بإيقاع الطلاق؟ وما هو الفرق في هذه الحقوق في الحالتين؟ وإلى متى تستمر نفقه المتعة؟ وكيف تكون الطريقة الشرعية للطلاق التي تسقط فيها حقوق الزوجة؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فأحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم؛ إخواناً على سرر متقابلين، وجواباً على مسألتك أقول: عن المرأة إذا نشزت وتمردت على واجبات الزوجية وأبت أن تعطي الزوج حقوقه من غير مبرر؛ جاز له أن يضيِّق عليها حتى تفادي نفسها؛ بمعنى أن ترد إليه ما بذل في الزواج منها من مهر ونفقة، وهو ما سماه الشرع خُلعاً، وبذلك يضمن الشرع لكل من الزوجين حقه؛ حيث تنال الزوجة حريتها ويجد الزوج فرصته في أن يستخدم ماله في الزواج بأخرى.

وإذا لم يحصل الخلع وطلق الرجل امرأته التي لا تقوم بحقه فإنه لا نفقة لها في فترة عدتها ولا متعة؛ لأنها هي التي سعت إلى الطلاق من غير سبب يبيحه، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى