أحكام الجنائز
الصدقة عن الميت
قامت أسرة بوقف جزء من مال الأب المتوفى لإخراجها صدقات جارية عنه، ثم قرروا إخراج مبلغ من هذا المال الموقف لإفطار صائمين في رمضان، وإعطاء امرأة محتاجة جزء منها؛ فهل هذا جائز وماذا تفعل الأسرة في هذا الوضع؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فكلا الفعلين جائز، ويصل الثواب للمتوفى إن شاء الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له} وقد أجمع أهل العلم على أن الصدقة يصل ثوابها للميت، والله تعالى أعلم.