بيع الشعر المستعار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، السؤال الاول: أملك بوتيك أبيع فيه احتياجات المرأة ومن ضمنها شعر مستعار توصل به المرأة شعرها فهل فيه إثم علي إذا بعته؟؟
السؤال الثاني: عن الزكاة كم هو المبلغ الذي عليه الزكاة وكم تخرج بالجنيه السوداني لعدم فهمي. وبارك الله فيك..
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيراً، أما بعد.
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يصل الآدمي شعره بشعر غيره؛ وهذا النهي ورد في جملة من الأحاديث، منها:
- ما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناول قصة من شعر[1]؛ كانت بيد حرسي؛ فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: “إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم” وفي لفظ لمسلم: “إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم”
- ما ثبت في الصحيحين، واللفظ لمسلم، عن سعيد بن المسيب قال: (قدم معاوية المدينة فخطبنا، وأخرج كبة[2] من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه: الزور).
- في صحيح مسلم: أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: (إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور).
- ما ثبت في الصحيحين أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِى ابْنَةً عُرَيِّسًا[3] أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ[4] شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».
- جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زوراً) قال الألباني في السلسلة الصحيحة 3/7: أخرجه أحمد من حديث معاوية
فهذه الأحاديث صريحة في تحريم اتخاذ الشعر، وهي شاملة بعمومها لما كان طبيعياً أو صناعياً، ووجوه التحريم ظاهرة من منطوق هذه الأحاديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، والأصل في النهي التحريم، وقد قال الله عز وجل َ{ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم “ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم” متفق عليه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه زوراً، والزور حرام، وذكر أنه من فعل اليهود، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم، وذكر أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ فقال “إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم”
وعليه فلا يجوز لك بيع شيء من ذلك الشعر؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وقد قال سبحانه {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}
وأما نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة فهو سبعة عشر ألفاً ومائة وأربعون جنيهاً وخمسون قرشاً؛ فمن ملك قدر هذا المال أو أكثر منه وجب عليه أن يخرج منه ربع عشره أي 2.5% ويكون قد أدى ما أوجب الله عليه، والله تعالى أعلم.
[1] قال النووي رحمه الله تعالى: قال الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل: شعر الناصية
[2] قال النووي رحمه الله تعالى: بضم الكاف وتشديد الباء، هي شعر مكفوف بعضه على بعض
[3] تصغير عروس
[4] تساقط