أحكام الطهارة

قتل الوزغ

(1) هل يستحب قتل الضب الذي يعيش في سقف المنازل والشقوق؟

(2) هل يجوز استخدام العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟

(3) هل يجوز دخول الحمامات ودورات المياه العامة بحقيبة يوجد بداخلها المصحف؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فقتل الضب ـ أعني الوزغ ـ مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم {من قتله في الضربة الأولى فله مائة حسنة} وعلل هذا الأمر بأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كانت دواب الأرض كلها تطفئ إلا الوزغ فإنه كان ينفخ، وسواء في ذلك ما كان في السقوف أو الشقوق أو غيرها.

واستعمال العطور التي تحوي نسبة من الكحول جائز إن شاء الله؛ لأن الراجح ـ والعلم عند الله تعالى ـ أن نجاسة الكحول معنوية لا حسية، ثم إن نسبة الكحول في تلك العطور ضئيلة وقد استحالت بانغماسها في شيء كثير.

والمطلوب حال دخول الحمام أن ينحي الإنسان كل ما كان فيه ذكر لله تعالى؛ اقتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي كان يخلع خاتمه إذا أراد الخلاء؛ لأن نقشه كان: محمد رسول الله. لكن لو خشيت على المصحف الضياع ولم تجد من يحفظه لك حتى تقضي حاجتك فلا حرج عليك في الدخول به إلى الحمام، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى