أحكام الجنائز
كفن الرجل والمرأة
في كم قطعة يكفن الرجل وكذلك المرأة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالسنة – عند الجمهور – أن يكون الكفن ثلاثة أثواب بيض؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: {كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة} ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، لكن استحب أكثر أهل العلم أن يكون كفن المرأة خمسة أثواب بحيث يصنع لها درع وإزار وخمار ولفافتان، عملاً بهدي الشريعة في مزيد التستر للمرأة، والله تعالى أعلم.