علم الحديث

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

السلام عليكم الشيخ الفاضل لدي سؤالان:-

السؤال الأول: سمعت من أحد الشيوخ أن مقولة أبغض الحلال عند الله الطلاق مقولة خاطئة فأرجو التوضيح وما مدى صحة الكلام؟

السؤال الثاني: ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟ وإذا كان منهياً عنه فإذا فعله الإمام فماذا على المصلين؟ وبارك الله فيكم وأمد الله في عمركم لخدمة الدين وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فقد روى أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وهذا الحديث صححه الحاكم والسيوطي وغيرهما، وضعفه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني؛ ولكن معناه صحيح لأن القرآن الكريم والسنة المطهرة كلاهما حث الزوج على إمساك الزوجة والصبر على أذاها وتحمل ذلك منها؛ والطلاق رغم كونه حلالاً إلا أنه بغيض إلى الله تعالى لما فيه من تشريد أسرة وتشتيت شمل وتعريض لفتنة، وما شرعه الله عز وجل إلا رحمة بعباده وتوسعة علهم حين تستعصي الحياة الزوجية ويستحيل دوامها على ما يحبه الله ويرضاه.

وأما القنوت في صلاة الجمعة فمشروع حال النوازل كغيرها من الصلوات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت  في النوازل إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة في كل صلاة؛ فيدخل في ذلك صلاة الجمعة، وبعض أهل العلم كرهوا القنوت في صلاة الجمعة اكتفاء بدعاء الإمام على المنبر في الخطبة، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى