دفع الزكاة لزوج الأخت
أبي يريد إخراج أموال الزكاة, وزوج أختي تدهورت حالته المادية كثيراً، وأصبح تحت خط الفقر, حيث قبل هذا الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني وانقطاع الرواتب أنشاء بيتاً له، وهو مازال مديناً للتجار بسبب بناء البيت؛ وبهذا الحصار وانقطاع الراتب زاد الطين بله, فالسؤال لحضرتكم هل يجوز إخراج أموال الزكاة له مع العلم أن حالته المادية سيئة للغاية؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فيجوز لوالدك أن يدفع بزكاته ـ بعضها أو كلها ـ لزوج أختكم؛ لكونه محتاجاً من وجهين: الأول أنه فقير؛ والله تعالى يقول )إنما الصدقات للفقراء والمساكين( والثاني أنه غارم؛ والله تعالى يقول )والغارمين( والوالد مأجور على ذلك؛ لأن الصدقة على القريب أولى من البعيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة) والله تعالى أعلم.