أحكام الزكاة والصدقة

دفع الزكاة للأخت

السلام عليكم ورحمة الله شيخنا عبد الحي يوسف، لديَّ سؤال أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليه:

أختي متزوجة من رجل، ورزقها الله منه الكثير من البنين والبنات، وزوجها من أسرة ميسورة، لديهم الكثير من الجناين المزروعة بأشجار البرتقال والقريب والأراضي والأملاك التي تركها لهم أبوهم، ولكن لم يتم تقسيم الميراث الذي تركه لهم أبوهم حتى الآن، وهم يعملون بنظام أشبه بالاشتراكية، حيث يعمل الجميع وهم كثر ويقوم أخوهم الأكبر بإدارة المال ويعطيهم ما يكفيهم للمعيشة وبعض الأغراض الأخرى ويتم الاحتفاظ بالباقي في الخزينة أو استثماره.

سؤالي هل يجوز لي إعطاء جزء من زكاة مالي لأختي لمساعدتها في تعليم أبنائها؛ حيث أنهم حصلوا على نسب لا تؤهلهم للقبول في الكليات التي يرغبون فيها، ويرغبون في الدراسة على النفقة الخاصة ولكن أبوهم ليس لديه المال الكافي للصرف عليهم بسبب نظامهم هذا، ولا يوجد بند للصرف على تعليم الأبناء في نظامهم؟!

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فلا حرج عليك في أن تعطي أختك بعضاً من زكاة مالك من أجل الإنفاق على أبنائها وتعليمهم؛ لأن وضعها هو وضع من يستحق الزكاة، والواقع أن زوجها لم يتملك شيئاً مما تركه والده بل هو أجير في تلك الأرض وعلى ذلك المال، حيث لا يعطى إلا أجرة المثل وما يكفي لنفقاته الضرورية. وحتى لو كان الزوج موسراً لكنه بخيل شحيح فإنه يجوز إعطاء الأخت لمكافأة حاجاتها، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى