النفقة على الأخوات
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أبي توفى عليه رحمة الله وعندى أخوات صغيرات فى السن من أبي من زوجة ثانية، هل تربيتهم ومصاريفهم تعتبر من بر الوالدين أم فرض عليَّ؟ مع العلم بأن زوجته الثانية معلمة وتصرف راتب، وجزاك الله خيرًا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فرحمة الله على الوالد وأعانك على بره بعد الممات، وجواباً على سؤالك أقول: إن أولئك البنات أنت وليهم؛ لكونك أخاً لهم من أبيهم، فإذا لم يكن راتب أمهم يكفي لضرورات حياتهم وحاجياتها فإن نفقتهم واجبة عليك لكونك وليهم؛ ولا بد في هذا المقام أن أذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام “الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثتنان صدقة وصلة” وقوله صلى الله عليه وسـلم “وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها” وقوله صلى الله عليه وسـلم لامرأة ابن مسعود حين سألته عن أيتام في حجرها تنفق عليهم “لك الأجر مرتين” فاستعن بالله ولا تعجز، واعلم بأن هذه النفقة مع وجوبها فأنت مأجور كذلك على برك بأبيك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسـلم “إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد موته” ولما سأله أحد الصحابة: هل بقي عليَّ شيء من بر أبويَّ بعد موتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام “الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما” فاستعن بالله ولا تعجز، وسل الله التوفيق.