أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

سؤال عن الرضاعة

قيل: إن والدتي أرضعت إحدى بنات خالتي، وسألت أمي قبل أن أتقدم للزواج بتلك البنت؛ فاختلف قولها فمرة قالت: إنها أرضعتها من ③ـ④ مرات، وتارة تقول: إنه لم يكن عندها لبن لترضعها وإنما تلقمها ثديها لتسكتها إذا بكت وأمها غائبة، وتارة تقول: إن الزمن قد طال ولا أذكر، أما خالتي فتنفي أن تكون تجاوزت الأربع مرات. فما الحكم؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: رضاع الطفل منوط بأمه عملاً بقول الله تعالى )والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة( ولا مانع من أن ترضعه امرأة سوى أمه؛ لكن الواجب تسجيل ذلك والإشهاد عليه حذراً من النسيان الذي يترتب عليه النكاح المحرم.

ثانياً: الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، أما ما كان بعد الحولين فلا حكم له عند جماهير العلماء

ثالثاً: الأصل في الفروج التحريم، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وفي مثل هذه الحالة التي تسأل عنها لا يجوز لك الزواج بتلك الفتاة؛ عملاً بعموم قوله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء )وأخواتكم من الرضاعة( وقول النبي صلى الله عليه وسلم {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب} مع الأخذ بالورع وترك الشبهات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {دع ما يريبك إلى ما لا يريبك} وقوله {فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه} وخروجاً من اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى