أحكام الصلاة

صلاة المسبوق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد توضيحاً وتفصيلاً لمسألة الإتمام والقضاء للمسبوق في الصلاة وأقصد بالقضاء هنا ما يفوت المأموم المسبوق من أفعال الصلاة، وهل القضاء ثابت في السنة أم الإتمام فقط؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فصلاة المسبوق بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال “إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا” فعليك أن تعتبر ما أدركت من الصلاة هو أول صلاتك، ثم إذا سلم الإمام فقم بإتمام صلاتك.

مثال ذلك لو أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب مثلاً؛ فاعتبرها هي الركعة الأولى والثالثة هي الثانية، ثم إذا سلَّم الإمام فعليك أن تأتي بالثالثة سراً بفاتحة الكتاب فقط، وهكذا في سائر صلواتك، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى “وما فاتكم فاقضوا” فالقضاء هنا محمول على الإتمام؛ لأنه قد أطلق بهذا المعنى في لسان الشرع؛ كما في قوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} وقوله {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله} وقوله {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم} والله الهادي إلى سواء السبيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى