أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج
هجر زوجته ثلاث سنوات
رجل متزوج ولديه أبناء ولديه خلاف مع زوجته، وهو هاجر زوجته منذ ثلاث سنوات(معلقة) فهو يريد الطلاق ولكن هنالك ضغوط من الأقارب بألا يطلق زوجته؛ فما حكم الشرع في ذلك الهجر؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالأصل في الحياة الزوجية قول ربنا جل جلاله {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وقوله سبحانه وتعالى {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} وقوله تعالى {فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} فالإضرار بالزوجة حرام، وتعليقها كذلك حرام؛ بل الواجب المعاشرة بالمعروف، فإن تعذرت فالتسريح بإحسان، وما ينبغي للأهل أن يحولوا بين الزوج وتطليقه امرأته؛ إذا تعذر الإصلاح بينه وبين زوجه، فلعل في الطلاق رحمة {وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيما} والله تعالى أعلم.