هل الزيادة في المال عند سداد الدين ربا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الزيادة فى الدين إذا كانت الزيادة مساوية للقيمة التي تفقدها النقود بعامل الزمن؟
مثال توضيحى:- شخص أقرض شخصا آخر مبلغ 1.000ج لمدة عام ونتيجة للزمن فقد هذا المبلغ جزئاً من قيمته الشرائيه ولتكن 100 جنيه فهل يمكن للشخص المقرض مطالبة الشخص المقترض بمبلغ 1.100 جنيه إذا توفرت السبل اللازمة لحساب ما تفقده النقود خلال فترة معينة من الزمن؟ أرجو الإجابة في الحالات التالية:-
-إذا كان هنالك اتفاق على رد ما تساويه النقود حسب يوم الإقراض والاسترجاع
-إذا لم يكن هنالك اتفاق مطلقاً، وشكرا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
ففي المسألة فرعان: الفرع الأول إذا اقترض شخص مالاً فلا حرج عليه أن يرده بأكثر منه؛ ما لم يكن بينهما اشتراط أو اتفاق على تلك الزيادة، سواء نقصت القيمة الشرائية للمال أم لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال “كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: “اعطوه” فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سناً فوقها فقال: “أعطوه” فقال: أوفيتني أوفاك الله!! فقال النبي صلى الله عليه وسلم “إن خيركم أحسنكم قضاء” رواه البخاري. وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والبكر الصغير من الإبل، والخيار الجيد يطلق على الواحد والجمع، والرباعي من ألقى رباعيته.ا.هــــــ قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، وبه قال الجمهور.ا.هـــــ وعن جابر رضي الله عنه قال “أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني” متفق عليه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير لحديث أبي هريرة وأبي رافع والعرباض وجابر بل مستحب. قال المحاملي وغيره من الشافعية: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم “إن خيركم أحسنكم قضاء”ا.هـــــــ
والفرع الثاني أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد عليه المال بحسب قيمته يوم السداد؛ فلو أنه اقترض ألفاً مثلاً وكانت هذه الألف يشترى به قطعة أرض في مكان ما، وبعد عام حين حل موعد السداد كانت هذه الألف لا تشتري تلك القطعة بل قفزت قيمتها إلى ألف وخمسمائة، فكان المقترض ملزماً بسداد الألف وخمسمائة بدلاً عن الألف، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن تعريف الربا ينطبق عليه من حيث كونه زيادة خالية عن عوض، ويكون العقد بذلك فاسداً، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا.ا.هـــــ والعلم عند الله تعالى