زوجة لا تطيع زوجها
سؤالي بخصوص الزوجة التي لا تلبي دعوة زوجها في الفراش بدون عذر ولا تكترث حتى بطلب العذر وطلب السماح. أنا شاب في الثلاثينات وأعيش في بلد كثر فيها التبرج والسفور ولا أستطيع الزواج بثانية حاليا! هل أطلقها؟ إن لي منها عيالاً وضاق صدري ذرعاً فما المخرج؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالواجب على المرأة أن تستجيب لزوجها متى ما دعاها إلى فراشه؛ طاعة لله عز وجل وإعفافاً لهذا الزوج؛ واستدامة للمودة والرحمة بينهما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح} متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ مسلم {والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها} وروى أحمد وابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه} والقتب للجمل كالسرج للفرس وجمعه أقتاب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، وروى الترمذي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور}
وعلى المرأة أن تتصنع لزوجها وتحسن التزين له؛ فإن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، ورضا الزوج عن زوجته باب عظيم لرضا الله سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة} رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب. ولتحذر من أن يكون ساخطاً عليها بسبب تقصيرها في حقه واستهانتها بأمره؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى} رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه
وعلى الزوج كذلك أن يرفق بامرأته ويقدر أعذارها إن كان ثمة عذر؛ خاصة إذا لم يكن النشوز خلقاً لها، بل ديدنها الطاعة والاستجابة، وألا يعنتها بكثرة مطالبه وألا يتعسف في استعمال حقه بما يؤدي إلى نفورها منه؛ وقد نبه على ذلك أهل العلم حين شرحوا هذا الحديث؛ فقال الحافظ رحمه الله في الفتح: وَلَا يَتَّجِه عَلَيْهَا اللَّوْم إِلَّا إِذَا بَدَأَتْ هِيَ بِالْهَجْرِ فَغَضِبَ هُوَ لِذَلِكَ أَوْ هَجَرَهَا وَهِيَ ظَالِمَة فَلَمْ تَسْتَنْصِل مِنْ ذَنْبهَا وَهَجَرَتْهُ، أَمَّا لَوْ بَدَأَ هُوَ بِهَجْرِهَا ظَالِمًا لَهَا فَلَا.ا.هــ
ولا أنصحك أيها السائل بطلاق امرأتك؛ لأنها الآن تقضي بعض وطرك، خاصة أن لك منها أولاداً، بل اعمد إلى نصحها واستعن على ذلك بأهل الخير ممن هم معك حيث أنت، وأكثر من الدعاء لعل الله يهديها، والله الموفق