أحكام الجنائز

غسل الميت وتكفينه

كيف يغسل الميت وكيف يكفن؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فإذا مات أحد الزوجين فالأولى أن يتولى الحي منهما تغسيل الميت، ويقدم الزوج على الأقارب؛ لأن كشف أحد الزوجين عن جسد الآخر أولى من غيره؛ بدليل تغسيل أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رغم وجود أولاده، وتغسيل عليٍّ زوجه فاطمة رضي الله عنهم فإذا لم يكن أحد الزوجين موجوداً فيقدم أقرب الناس إلى الميت؛ فإن كان رجلاً فالأولى بتغسيله الابن، فابن الابن، فالأب، فالأخ، فابن الأخ، فالجد، فالعم، فابن العم؛ فإن لم يوجد أحد من هؤلاء غسله رجل أجنبي.

وإن كانت الميت امرأة فإنه يلي غسلها ـ بعد الزوج ـ قرابتها من النساء: البنت، فبنت البنت، فالأم، فالأخت، فبنت الأخ، فالجدة، فالعمة، فبنت العم، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء غسلتها امرأة أجنبية.

وصفة تغسيل الميت كصفة غسل الجنابة، لكن يوضع الميت على مكان مرتفع، وتستر عورته قبل أن يجرد من ثيابه، ويكون تغسيله بماء فاتر لا حار ولا بارد، ثم يبدأ الغاسل فيعصر بطن الميت عصراً خفيفاً؛ لإخراج الفضلات والأذى، ثم يغسل عورته بساتر على يده، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يعمم جسده بالماء القراح، وفي الغسلة الثانية يجعل مع الماء صابوناً أو غيره من ذوات الرائحة الطيبة كالورد ونحوه، والغسلة الأخيرة التي قد تكون الثالثة أو الخامسة يجعل مع الماء كافوراً؛ وهذه الصفة مأخوذة من حديث أم عطية رضي الله عنها حين دخلت تغسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام {اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافوراً} رواه البخاري.

وأما التكفين فقد روت أمنا عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن   قميص ولا عمامة أدرج فيهن إدراجا) وعملاً بهذا الحديث قال جمهور العلماء بأن السنة في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب غير مخيطة  يُلف فيها الميت، وأما الإمام مالك ـ رحمه الله ـ فقد تأوَّل الحديث على أن الثلاثة الأثواب ليس محسوباً فيهن القميص والعمامة فالسنة عنده أن يكون الكفن خمسة أثواب ويخاط منها للميت قميص وتُخصص عمامة، وعليه فالأمر واسع ولا يُنكر على من فعل ذلك ولا يوصف بأنه مبتدع لأن النص محتمل، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى