المعاملات المالية

دكــان لبيع الشيشة

امرأة لها دكان أجرته فاستعمله المؤجر في بيع الشيشة، ورفض أن يخرج لها من الدكان، ولها أيتام يتوقف تعليمهم ومعاشهم على هذا الإيجار، وهي تسأل هل هذا الإيجار الذي تقبضه من الدكان حرام أم حلال؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) رواه أحمد، ومعلوم أن فتوى أهل العلم والمجامع الفقهية قد تتابعت في تحريم تناول التبغ والاتجار فيه وما عاد أحد من العلماء ممن يعتد بقوله يفتي بإباحة التبغ أو كراهته، بل هم مطبقون على القول بالتحريم، بعدما صار ضرره متيقناً بكلام الأطباء قاطبة وتقارير المنظمات العالمية.

وعليه فإن المال الناتج من الاتجار فيه مال خبيث لا يصح أخذ الزكاة منه؛ إذ الزكاة مشروعة لتطهير المال كما قال الله عز وجل {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} والمال الخبيث لا يطهر صاحبه إلا التوبة والتخلص منه بإنفاقه في سبيل من سبل الخير، وما يقال عن التبغ يقال مثله عن الاتجار في السعوط؛ لأن حكمهما واحد، وكذلك لا يجوز لتلك المرأة استبقاء ذلك المتاجر بالمحرمات في الدكان، وعليها أن تسعى في إخراجه، والله تعالى قادر على أن يبدلها من هو خير منه؛ لأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ولها أن تستعين في ذلك بأهل الخير ولجنة الحي، وإذا اضطرت فلها أن تلجأ إلى القضاء، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى