صلاة المرأة مكشوفة القدمين
السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ أبا عمر بارك الله فيكم ونفع بكم، أود أن أسأل عن حكم صلاة المرأة مكشوفة الرجلين هل تصح؟
وسؤالي الثاني هو:
أن شخصاً أرسل شخصاً للسوق ليشتري له موبايل ولم يعطه نقود المواصلات، وأخذ ذلك الشخص خمسة جنيهات ولم يخبر صاحب المال، فهل عليه حرج؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} قال ابن العربي المالكي رحمه الله: وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. وأما سؤالك عن حكم كشف القدمين من المرأة في الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القدمين من العورة التي يجب على المرأة سترها، ودليل ذلك:
1ـ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. قالت ؟ إذن تنكشف أقدامهن؟ قال؟ فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه.
2ـ رواية الإمام أحمد ولفظها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال: اجعلنه شبرا. فقلن: إن شبراً لا يستر من عورة. فقال: اجعلنه ذراعا.
أما أقوال أهل العلم في المسألة، فقد ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه والشافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك إلى أن جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين. وذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه والثوري وأبو العباس إلى استثناء الوجه والكفين والقدمين وموضع الخلخال. وقال أحمد بن حنبل وداود: جميع بدنها عورة إلا الوجه. وذهب بعض أصحاب الشافعي وأحمد في رواية إلى أن جميع بدنها عورة. هذا ملخص ما ذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار.
والأدلة قاضية بوجوب ستر القدمين في الصلاة وخارجها ما دامت تخرج أمام أجنبي عنها، لكنها إن صلت وقدماها مكشوفتان فلا تبطل صلاتها؛ لأن القدمين ليستا من العورة المغلظة التي تبطل الصلاة بكشفها، ولكنها تأثم لأنها لم تلبس الثياب الشرعية السابغة التي أمر بها الشارع حال الصلاة.
ولا حرج على من أخذ من مال صاحبه ما يتوصل به إلى إنجاز المهمة التي كلفه بها ذلك الصاحب، والعلم عند الله تعالى.