أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

هل تجب على المرأة خدمة زوجها؟

  1. يقال أن واجب المرأة المنزلي الذي أمر به الإسلام هو حقوق الزوج في الفراش؛ أما تربية الأبناء وإعداد الطعام فليس من واجبها، نريد معرفة رأي الدين في هذه النقطة.
  2. ما هي الشروط اللازمة لوقوع الطلاق؟ وكيفية معاملة المرأة وهي مطلقة؟ وهل تقيم مع زوجها أم تذهب إلي بيت أبيها؟ نرجو التفصيل لنا في هذه الناحية.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالحياة الزوجية في الإسلام قائمة على أداء الحقوق والقيام بالواجبات من كلا الزوجين، ومن ذلك خدمة المرأة لزوجها في إعداد طعامه وترتيب فراشه وغسل ثيابه ورعاية عياله؛ الخدمة المعقولة من مثلها لمثله؛ ففي الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من الرحى، مما تطحن فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً؛ فقال لها ولزوجها علي رضي الله عنهما: {ألا أدلكما على خير مما سألتماني، إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا الله أربعاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وسبحا ثلاثاً وثلاثين، فإن ذلك خيرا لكما مما سألتماه} قال ابن حبيب رحمه الله في الواضحة:  حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها، حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة، خدمة داخل البيت، وحكم على علي كرم الله وجهه بالخدمة الظاهرة خارج البيت، والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله.ا.هـــــــــــــــــــــــــــ

وهكذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ ففي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، غير ناضح وغير فرسه؛ فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز؛ فكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي.

وأما شروط الطلاق فإنه يشترط في الزوج الذي يطلق شروط أربعة وهي الإسلام والبلوغ والعقل والاختيار، وأما أركانه فهي كذلك أربعة: المطلِّق واللفظ والمحل وقصد النطق، وإذا كان الطلاق رجعياً – وهو ما يجوز معه للزوج رد زوجته إلى عصمته في العدة من غير استئناف عقد – فإنه يجب للزوجة السكنى والنفقة والكسوة في مدة عدتها، وينبغي لها لزوم بيت الزوجية، ولا يحل للزوج إخراجها منه؛ لقوله تعالى ((لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)) والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى