المعاملات المالية

التأمين على الحياة

لي أحد الأقرباء قام بالتأمين على حياته، وقد حاولت نصحه ولكني لم أجد الطريقة المناسبة؛ لذا أرجو منكم أن تتكرموا بإيضاح حكم التأمين على الحياة مع إسداء النصح لهذا الرجل لعل الله أن يهديه ويتوب عليه.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالتأمين على الحياة محرَّم باتفاق علماء الإسلام وفق القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية المعتبرة؛ وذلك لاشتماله على أنواع من المفاسد منها:

أولاً: الغرر حيث إن المؤمِّن يدفع قسطاً سنوياً قد يعود إليه أضعافاً مضاعفة في حال حدوث الوفاة أو الضرر وقد يضيع عليه فلا يرجع إليه شيء، وهذا هو الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر} وحقيقة الغرر أن يبذل المرء ثمناً وهو لا يدري أيحصل على المثمَن أم لا؟

ثانياً: الميسر حيث إن المؤمِّن يدفع القسط السنوي لا تبرعاً منه بل على رجاء أن ينال ما هو أكثر، وقد لا ينال شيئاً؛ وهذه هي حقيقة الميسر ولا فرق؛ وقد قال الله تعالى {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}

ثالثاً: الربا إذ التأمين على الحياة حقيقته مبادلة مال بمال أكثر منه من عين جنسه، فاجتمع فيه ربا الفضل وربا النساء؛ وقد قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

ومن أجل هذه المفاسد وغيرها أفتى علماء الإسلام بأن عقد التأمين على الحياة يقع فاسداً؛ وذلك لإحاطة عوامل البطلان به من كل جانب، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى