الحلف بالطلاق
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فضيلة الشيخ د. عبد الحى يوسف.
سؤالى .. لي ابن أخ ونحن نعيش فى منزل واحد منذ فترة لا تتعدى الأربعة أشهر أصبح يتعاطى حقن مخدرة، وبمجرد علمنا بهذا الحال قلت له بالنص (تخلي الحقن وعليَّ الطلاق بالثلاثة تخلي الحقن ما خليتها أنا بخلي ليك البيت). قال لي أديني خمسة عشر يوما، عدت الأيام المحددة ولم يترك هذا البلاء!
لكني سمعت أنه تركها بعد هذه الأيام الخمسة عشر .. هل طلاقي واقع إذا رجعت للبيت؟ ومسألة عليَّ الطلاق بالثلاثة هل تحرم عليَّ زوجتي إذا رجعت للبيت أم تعد طلقة واحدة؟ وبارك الله فيكم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فأنت مخطئ – غفر الله لك – حين حلفت بالطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسـلم “من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت” والظاهر من السؤال أن تلك اليمين كان مقصوداً منها منع ابن أخيك من تعاطي ذلك المنكر؛ فإن كان الأمر كذلك فلا يلزمك سوى كفارة يمين حال عودتك إلى البيت؛ وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم؛ فإن عجزت عن الخصلتين فعليك صيام ثلاثة أيام، هذا فيما لو كانت يمينك معلقة على المدة المذكورة وهي الخمسة عشر يوما، أما إذا لم تكن تنوي مدة بل أطلقت اليمين ولم تعيِّن أياماً فلا كفارة عليك، والعلم عند الله تعالى.