أحكام الطهارة

دورة شهرية غير منتظمة

أعاني من دورة شهرية غير منتظمة؛ فما حكم الأيام التي يظهر فيها لون داكن من الدم مع قطرة صغيرة من الدم من أول يوم من ستة أيام، ثم إذا نزل الدم بعد ذلك خلال الأيام الستة أو أكثر؛ فما حكم القيام بالعبادات خلال هذه الأيام؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فمتى ما رأت المرأة الدم وجب عليها الكف عن الصلاة والصيام؛ والعادة جارية بأن دم الحيض يبدأ خفيفاً في لونه وكميته ثم يشتد بعد ذلك، وعليه فمتى ما رأيتِ الدم ـ ولو كان يسيراً ـ وجب عليك إجراء أحكام الحيض عليه، إلى أن يحصل الطهر بالجفوف أو رؤية القصة البيضاء.

وإذا كانت عادتك ستة أيام مثلاً وجب عليك الكف عن الصلاة والصيام في تلك الأيام التي اعتدتها؛ فإذا مضت الأيام الستة ولم يتوقف الدم فاستظهري بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم قبل تمامها فبها، وإلا فما زاد فهو دم استحاضة لا يلزمك منه سوى الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى